.................................................................................................
__________________
العوض ، فإنّ مقصود الموجب نقل المبيع إلى موكل القابل ، ونقل الثمن عنه إلى الموجب. لكن مقتضى قوله : «بعتك» نقل المبيع إلى نفس القابل ، ونقل الثمن من القابل إلى البائع. فمقتضى ظاهر العقد مخالف لما قصده البائع.
نعم لو ثبت دعوى ظهور «بعتك» في الأعم من المخاطب وغيره صحّ ، كما أنّ ثبوتها غير بعيد. فيفرّق حينئذ بين «بعتك» وبين «زوجتك» و «وهبتك» لثبوت الدعوى المزبورة في الأوّل دون الأخيرين ، هذا.
فالمتحصل : أنّه مع العلم بمبرزية «بعتك» للأمر الاعتباري النفساني للأعم من المخاطب صحّ البيع مع قبول المشتري الإيجاب لموكّله. وإمّا مع العلم بعدم مبرزيّته للأعم أو الشك في مبرزيته لم يصح البيع ، لأصالة عدم تحققه.