.................................................................................................
__________________
بالبيع ، لكونه من التشبث بالعام في الشبهة المصداقية.
فتلخص من جميع ما ذكرنا : أنّه إذا أحرز أنّ الموجب قصد خصوص المخاطب صحّ القبول للموكل.
وإذا أحرز أنّه قصد الأعم من كونه هو القابل أو موكله صحّ القبول حينئذ لنفسه أو عن موكّله.
وإذا لم يحرز قصده أصلا فلا يجوز القبول إلّا لنفسه دون موكّله ، إلّا إذا كان الغالب عدم لحاظ خصوصيّة المتعاقدين في ذلك العقد كالبيع ، فإنّ الغالب عدم لحاظ خصوصيتهما.
الأمر الثالث : إذا قصد الموجب الإيجاب لموكل المخاطب ، فهل يجوز له الإنشاء بلفظ الخطاب ، كأن يقول : «بعتك» قاصدا البيع لموكله؟ أو يقول : «زوجتك» قاصدا التزويج لموكله؟ الظاهر عدم صحة ذلك إلّا فيما إذا كان اللفظ ظاهرا عرفا في المنشأ ، لأنّ المعتبر في العقد أمران :
الأوّل : الاعتبار النفساني ، والثاني إبرازه خارجا بما هو مبرز له عرفا ، فإن لم يكن مبرزا له كذلك كإبراز المبادلة بين المالين بلفظ «ضربت ونصرت» لم يصح ذلك.
وعلى هذا فلا يصح إبراز علقة الزوجية بين المرأة وموكّل القابل بلفظ «زوّجتك» لأنّه ليس مبرزا لتلك العلقة بين المرأة وموكّل القابل ، بل هو مبرز لتلك العلقة بين المرأة ونفس القابل. فالأمر الثاني وهو المبرز العرفي مفقود هنا ، فلا يصح العقد. هذا في عقد النكاح.
وأمّا في عقد البيع فلا يبعد أن يكون «بعتك» مبرزا عرفا لإنشاء البيع للمخاطب الأعم من كونه بنفسه مشتريا أو وكيلا عن غيره ، فلا يكون «بعتك» حينئذ ظاهرا في خلاف مقتضى المعاوضة الحقيقية أعني انتقال كل من العوضين إلى من انتقل عنه