.................................................................................................
__________________
المعاوضية ، فإنّ الملحوظ في البيع غالبا هو العوضان من دون خصوصية لمالكيهما ، فلا مانع حينئذ من رفع اليد عن ظهور «كاف» الخطاب في مثل قوله : «بعتك» في كون المشتري نفس المخاطب لا غيره ، لأنّ الغلبة المزبورة قرينة نوعية على صرف كاف الخطاب عن ظاهره ، وإرادة الأعم منه ومن غيره ، فهذه القرينة توجب انقلاب الظهور الأوّليّ بالثانوي. فمعنى قوله : «بعتك» إيجاب البيع للأعم من المخاطب وغيره. وكذا ظهور «تاء» المتكلم في «بعت» في كون إنشاء الإيجاب لنفسه ، فإنّه يتبدل هذا الظهور ـ بالقرينة المزبورة ـ بظهور ثانوي في الأعم من نفسه وموكله مثلا. فلو قال : «بعتك الدار» مثلا ، ثم انكشف أنّ المشتري كان وكيلا عن غيره لم يكن به بأس ولم يضر ذلك بالتطابق.
الصورة الثانية : أن يعلم من الخارج لحاظ خصوصية المخاطب كما في النكاح والوقف والوصية ونحوها ، ففي مثلها يكون ظاهر الخطاب متبعا ، لعدم ما يوجب رفع اليد عنه ، ضرورة عدم قرينة على صرف ظهور الخطاب وإرادة الأعم من المخاطب وغيره. فلو قال : «زوجتك فلانة» وقبل المخاطب لغيره لم يقع النكاح ، لعدم التطابق المعتبر بين الإيجاب والقبول.
الصورة الثالثة : إذا لم يظهر من الخارج أنّ الموجب قصد المخاطب بشخصه حين الإيجاب ، أو قصد الأعم منه ومن غيره ـ كأن يكون وكيلا عن شخص ـ لم يصحّ القبول من الموكل ، بل لا بد من القبول لنفسه ، لأنّ الشبهة مصداقية لا مفهومية ، فلا يصح التمسك بالعمومات لصحته.
توضيحه : أنّ مفهوم البيع ـ وهو المبادلة بين المالين ـ من المفاهيم الواضحة ، والشّك إنّما يكون في مصداقية الإيجاب الخاص مع القبول عن الموكّل للبيع ، إذ مع إرادة خصوص المخاطب لا يكون مصداقا للبيع ، فلا يشمله ما دلّ على وجوب الوفاء