.................................................................................................
__________________
ثم إنّ هنا أمورا ينبغي التنبيه عليها :
الأوّل : إذا قصد الموجب الإيجاب لشخص المخاطب بنحو التقييد وقصد القابل القبول لغيره كموكله ، فالظاهر فساده ، لأنّ ما أنشأه الموجب لم يقع عليه القبول ، فالتطابق المعتبر بين الإيجاب والقبول مفقود. فإذا زوّجت المرأة نفسها من المخاطب ، وقبل المخاطب لغيره ، لم يصح هذا التزويج ، لعدم ورود القبول على ما وقع عليه الإيجاب.
وكذا إذا باع متاعا بثمن في ذمّة شخص المخاطب ، فقبل المخاطب لغيره لم يصح البيع ، لعدم التطابق بين الإيجاب والقبول.
نعم إذا كان عدم التطابق بين الإيجاب والقبول لأجل الخطاء في التطبيق صحّ العقد. كما إذا قصد البائع البيع لشخص المشتري بثمن شخصي بزعم أنّه ملك المشتري ، ولكن كان الثمن ملكا لموكّله ـ لا لنفس المشتري ـ صحّ البيع ، لأنّهما قاصدان لحقيقة البيع. وقصد خصوص المشتري إنّما كان خطأ ، فلا عبرة به. نعم إذا كان قصد خصوص المشتري من باب التقييد كان من قبيل تخلف الشرط ، فللبائع الخيار ، هذا.
الأمر الثاني : هل يجوز للموجب توجيه الإيجاب إلى المخاطب ، وقبول المخاطب لغيره مع عدم علم الموجب بذلك؟ وهل يجوز أيضا للموجب أن يسند الإيجاب في ظاهر الكلام إلى نفسه ، لكن قصد وقوعه عن غيره مع عدم علم القابل بذلك ، بل زعم كون الإيجاب لنفس الموجب ، أم لا يجوز؟
والفرق بين هذه الصورة وسابقتها هو صحة المخاطبة مع القابل في فرض عدم علم الموجب بكونه هو المشتري أو غيره. وكذا القابل بالنسبة إلى الموجب. وعدم الصحة في الصورة الأولى لقصد الموجب خصوص المشتري.
وحاصل ما أفاد في المتن : أنّ هنا صورا.
إحداها : أن يعلم من الخارج عدم لحاظ خصوصية للمتعاقدين ، كما في العقود