والحلف (١) بالطلاق والعتاق وإن لم يكن صحيحا عندنا من دون الإكراه أيضا ، إلّا أنّ مجرّد استشهاد الامام عليهالسلام ـ في عدم وقوع آثار ما حلف به ـ
______________________________________________________
ولمّا لم يحرز أصالة الجد في استشهاده بحديث الرفع يشكل إثبات عموم المرفوع للآثار الدنيوية كالبينونة في طلاق المكره. ويبقى حديث رفع التسعة على ظاهره من رفع خصوص المؤاخذة الأخروية ، ولا وجه للتمسك به على بطلان إنشاء المكره ، هذا.
قلت : إنّ الحلف على الطلاق وإن كان باطلا عندنا في حال الاختيار أيضا ، لكنه لا يمنع قرينية صحيحة البزنطي على كون المرفوع مطلق المجعول الشرعي كالبينونة والحرية والملكية.
وجه عدم المنع : دوران الأمر بين كون التقية في أمر واحد وهو تطبيق الامام عليهالسلام «رفع ما اكرهوا عليه» على بطلان الحلف على الطلاق ـ حال الإكراه ـ بأن يكون رفع الإكراه رفعا لكل أثر مترتب على الفعل المكره عليه ، سواء أكان مؤاخذة أخروية أم أثرا وضعيّا دنيويّا. وبين كون التقية في أمرين ، أحدهما التطبيق المزبور. والآخر نفس الكبرى ، بأن يكون تعميم الرفع تقيّة أيضا.
وقد تقرّر في محله : أنّه كلّما دار الأمر بين مخالفة أصالة الجد في مورد أو في موردين تعيّن الاقتصار على مورد واحد.
وعليه يحكم بأنّ نفس الكبرى صدرت لبيان الحكم الواقعي ، وهو عموم المرفوع ، فتكون الصحيحة قرينة على ما يراد من حديث رفع التسعة ، وعدم كون المقدّر خصوص المؤاخذة. فطلاق المكره باطل ، أي : أنّ البينونة المترتبة على طلاق المختار مرفوعة عنه واقعا أي غير مجعولة شرعا ، هذا.
(١) مبتدأ ، خبره جملة : «إلّا أن مجرّد ..» وهو دفع دخل تقدّم بيانهما بقولنا : «فان قلت .. قلت».