بل يظهر ذلك (١) من بعض كلمات العلّامة (١).
وليس مرادهم أنّه لا قصد له إلّا إلى مجرّد التكلم كيف؟ (٢) والهازل الذي هو دونه في القصد قاصد للمعنى قصدا صوريّا. والخالي عن القصد إلى غير المتكلم هو من يتكلّم تقليدا أو تلقينا كالطفل الجاهل بالمعاني.
فالمراد (٣) بعدم قصد المكره عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد في
______________________________________________________
الفرار من المفسدة المتوعد بها. بخلاف المختار ، فإنّ إنشاءه ، للملكية بقوله : «بعت» يكون بداعي الجدّ وتحقيقها خارجا ، هذا محصّل ما أفاده الماتن في توجيه عبارة الشهيدين قدسسرهما ، واستشهد عليه بوجوه سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى.
(١) يعني : خلوّ المكره عن قصد المدلول. ولعلّ مراد المصنف عبارة التذكرة في بيع التلجئة التي هي في معنى الإكراه : «وهو أن يخاف أن يأخذ الظالم ملكه ، فيواطئ رجلا على إظهار شرائه منه ، ولا يريد بيعا حقيقيا» لظهور الجملة الأخيرة في عدم قصد المضمون وهو التمليك ، وإنما يريد اللفظ خاصة. ولعلّ المصنف قدسسره أراد كلامه في التحرير ، وسيأتي.
(٢) يعني : أنه كيف يمكن توهم خلوّ المكره عن قصد المدلول؟ مع أنّ الهازل الذي هو دونه في القصد قاصد للمعنى قصدا صوريا. فالخالي عن القصد هو المتكلم تقليدا أو تلقينا كالجاهل بالمعاني. فلا بد من أن يراد بعدم قصد المكره عدم قصده لوقوع مضمون العقد في الخارج ، كسائر العقود التي يقصد بها وقوع مضامينها في الخارج ، لا أن يراد بعدم القصد خلوّ كلامه الإنشائي ـ كقوله : بعت ـ عن المدلول.
(٣) لا يخفى اختلاف كلمات المصنف قدسسره في ما هو المفقود في إنشاء المكره ، فيظهر من قوله في أول المسألة في تفسير الاختيار : «القصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب النفس في مقابل الكراهة» وجود القصد الجدّي إلى المضمون ، والمفقود هو الرّضا.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٤٢٦ ، س ٣٢.