حيث إنّ المنفي صحة الطلاق (١) لا تحقق مفهومه (٢) لغة وعرفا (٣).
وفيما (٤) ورد في من طلّق مداراة بأهله ، إلى غير ذلك (٥).
______________________________________________________
(١) كما هو المراد في نظائره مثل «لا طلاق إلّا ببيّنة» (١) و «لا طلاق إلّا بعد نكاح ، ولا عتق إلّا بعد ملك» (٢).
(٢) إذ ليس بيان المفهوم وظيفة الإمام عليهالسلام وإن أمكن بيانه أحيانا.
(٣) قيدان للمفهوم.
(٤) معطوف على «معنى الإكراه» وهذا وجه سادس ، ومحصله : أنّه عدّ من الطلاق المكره عليه المحكوم بالبطلان ما إذا طلّق الرجل زوجته ـ أو إحدى زوجاته ـ مداراة بأهله وذويه ، وحسما للنزاع والتشاجر بينهم ، فإنّه يبطل ، لعدم طيب نفسه به مع قصده لمدلول الإنشاء. وقد ورد ذلك في بعض النصوص ، ففي موثق منصور بن يونس : «قال : سألت العبد الصالح عليهالسلام وهو بالعريض ، فقلت له : جعلت فداك : إنّي تزوّجت امرأة وكانت تحبّني ، فتزوّجت عليها ابنة خالي .. فأبوا عليّ إلّا تطليقها ثلاثا. ولا و.. جعلت فداك ما أردت .. ولا أردت إلّا أن أداريهم عن نفسي ، وقد امتلأ قلبي من ذلك .. فقال : أمّا بينك وبين الله فليس بشيء ، ولكن إن قدّموك إلى السلطان أبانها منك» (٣).
والشاهد في أنّ الزوج قصد المدلول ، لأجل المداراة ، فصدق على إنشائه «الطلاق» لكن المنفي شرعا صحته واقعا.
(٥) أي : غير ما ورد في من طلّق مداراة بأهله ، وهذا الغير ورد في نصوص عديدة ، من بطلان الطلاق الذي لم يحضره العدلان ، أو يفقد شرطا آخر ككونها في طهر غير مواقع ، فإنّ المفهوم مقصود في الجميع ، والمنفي هو الصحة الشرعية.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٢٨٥ ، الباب ١٠ من أبواب مقدمات الطلاق ، ح ١٣.
(٢) المصدر ، ص ٢٨٦ ، الباب ١٢ ، ح ١.
(٣) المصدر ، ص ٣٣٢ ، الباب ٣٨ ، ح ١.