وأنّه (١) «لا طلاق إلّا مع إرادة الطلاق» (٢).
______________________________________________________
الطلاق ـ وهو البينونة ـ يتمشّى من المكره ، فيقصده كالمختار ، وإنّما المنفي بقوله عليهالسلام : «لا طلاق» هو صحّته شرعا ، لوضوح أن وظيفته عليهالسلام بيان الحكم من الصحة والفساد ، لا بيان الموضوع وجودا وعدما حتى يتخيل عدم قدرة المكره على قصد الطلاق.
وعليه فاستدلال الأصحاب شاهد على إرادة المكره مفهوم اللفظ ، والمفقود في إنشائه طيب النفس به ، ولأجل فقدانه لا يقع البينونة خارجا ، لإناطتها بالرّضا الباطني ، ولا يتحقق موضوع إمضاء الشارع ، هذا.
(١) بالجرّ محلّا معطوف على «طلاق المكره» وبيان للاستدلال ، وقد عرفته آنفا.
(٢) ظاهره الإشارة إلى جملة نصوص وردت بلفظ واحد ، وهو «لا طلاق إلّا لمن أراد الطلاق» أو «لا طلاق إلّا ما أريد به الطلاق» كما في صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، ومرسل ابن أبي عمير عنه أيضا ، وخبر عبد الواحد بن المختار الأنصاري واليسع عن أبي جعفر عليهالسلام (١). وبهذه النصوص استدلّ في المسالك والجواهر (٢) على اعتبار القصد.
واستدلّا على اعتبار الاختيار ـ في مقابل الإكراه ـ بطوائف اخرى.
منها : خبر يحيى بن عبد الله بن الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث : «قال : وإنّما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه» (٣).
وكيف كان فالمضمون المذكور في المتن قابل للانطباق على كلتا الطائفتين ، ولكن لمّا أسند المصنف الاستدلال بها إلى الأصحاب كان الغرض التنبيه على أنّ الموجود في الكتابين هو الطائفة الثانية لا الأولى.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٢٨٥ و ٢٨٦ ، الباب ١١ من أبواب مقدمات الطلاق ، ح ٢ إلى ٥.
(٢) مسالك الافهام ، ج ٩ ، ص ٢٤ ، جواهر الكلام ، ج ٣٢ ، ص ١٧.
(٣) وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٢٩٩ ، الباب ١٨ من أبواب مقدمات الطلاق ، ح ٦.