إذا زوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء. والغلام لا يجوز أمره في البيع والشراء ، ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمسة عشر سنة» الحديث (١).
وفي رواية ابن سنان : «متى يجوز أمر اليتيم؟ قال : حتى يبلغ أشدّه. قال : ما أشدّه؟ قال : احتلامه (١)» (٢).
______________________________________________________
أصحاب مفتاح الكرامة والرياض والمستند والجواهر والحدائق قدسسرهم. قال السيد العاملي : «والمراد بجواز أمره تصرفه بالبيع والشراء ونحوهما ، فالقول بأنّه لا منافاة بين صحة عقده وبين عدم دفع المال إليه ـ كما يظهر من مجمع البرهان ـ لا وجه له ، فإنّ الخبر المذكور قد دلّ على عدم جواز أمره يعني تصرفه بجميع أنواع التصرفات. والعقد الواقع منه إن كان صحيحا موجبا لنقل الملك فهو التصرف الذي دلّ الخبر على المنع منه ، وإلّا فهو لغو» (٣).
(١) الظاهر أنّ مراده ما رواه الصدوق في الخصال عن أبي الحسين الخادم بيّاع اللّؤلؤ عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال : حتى يبلغ أشدّه. قال : وما أشدّه؟ قال احتلامه. قال : قلت : قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقلّ أو أكثر ولم يحتلم؟ قال : إذا بلغ وكتب عليه الشيء [ونبت عليه الشعر] جاز عليه أمره ، إلّا أن يكون سفيها أو ضعيفا».
ونقله صاحب الوسائل ـ في كتاب الحجر ـ عن الخصال ، عن بيّاع اللؤلؤ ، لا عن
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ٣ ، الباب ٤ من أبواب مقدمات العبادات ، ح ٢ ، وج ١٣ ، ص ١٤٢ الباب ٢ من أبواب الحجر ، ح ١.
(٢) الخصال ، ج ٢ ، ص ٢٦٨ ، عنه في البحار ، ج ١٠٣ ، ص ١٦٢ ، ح ٥ ، وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ١٤٣ ، الباب ٢ من أحكام الحجر ، ح ٥.
(٣) راجع مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٧١ ، رياض المسائل ، ج ١ ، ص ٥١١ ، مستند الشيعة (الطبعة الحديثة) ج ١٤ ، ص ٢٦٣ ، جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٦١ ، الحدائق الناضرة ، ج ١٨ ، ص ٣٦٩ ، مقابس الأنوار ، ص ٣ ، كتاب البيع.