.................................................................................................
__________________
إلى اللفظ دون مدلوله ، فيردّ علمه إليه قدسسره.
وقد عرفت في (ص ١٦٩) أجنبية كلام العلامة في طلاق المكره عما أفاده الشهيد من عدم قصد المكره والفضولي لمدلول العقد ، فلا معنى لاستظهار رأي الشهيد من كلام العلّامة فراجع. فلا يمكن عدّ العلامة ممّن أنكر قصد المكره لمدلول العقد.
وقد ظهر مما بيّنا فساد ما أفاده الفاضل النراقي قدسسره من استناد بطلان البيع الإكراهي إلى عدم وجود ما يدلّ على قصد البيع ، حيث إنّ إجراء الصيغة مع الإكراه لا يكشف عن القصد ، فلا يكون من البيع العرفي ، لعدم كاشف عن كونه مريدا لنقل الملك ، بل الإكراه قرينة على عدم إرادة ظاهر اللفظ ، (١) فتأمّل جيّدا.
الجهة الثانية : أنّ محل البحث في هذه المسألة هو العقد الجامع للشرائط غير الاختيار أي طيب النفس ، فلا بد أن يكون عقد المكره جامعا للشرائط ، إذ لو كان فاقدا للقصد كان بطلانه لعدم القصد ، بل لا عقد حقيقة حتى يتصف بالصحة أو الفساد ، فيكون من السالبة بانتفاء الموضوع ، ويكون عقد المكره من فروع المسألة السابقة وهي اعتبار قصد مدلول العقد. ولم يكن الاختيار بمعنى القصد عنوانا آخر ، فلا بدّ أن يراد بشرطية الاختيار طيب النفس ، لا قصد مدلول العقد الذي هو مقوم للعقد.
والحاصل : أنّه يعتبر في عقد المكره جميع ما يعتبر في عقد غيره عدا طيب النفس ، نظير الإكراه على شرب الخمر ، فإنّ الالتفات إلى نفس الخمر والشرب موجود ، والمفقود هو الرضا وطيب النفس. فما عن جماعة منهم الشهيد في المسالك من «أنّ المكره والفضولي قاصدان الى اللفظ لا إلى مدلوله» لا يستقيم بظاهره. وقد مرّ توجيهه بوجوه مع ما فيها من الإشكالات.
__________________
(١) مستند الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٢٦٧.