.................................................................................................
__________________
الثاني : أن لا يكونا قاصدين لمضمون العقد ، وهو الأثر الشرعي ، لأنّهما حيث يعلمان بعدم ترتب الأثر على عقدهما شرعا وعرفا لم يتمشّ منهما قصد ترتب الأثر على عقدهما.
وفيه : أنّه إن أريد بالمضمون اعتبار المتعاقدين فهو موجود في أفق النفس بعد قصد اللفظ والمدلول كما هو المفروض.
وإن أريد به اعتبار العقلاء أو الشارع ، ففيه أوّلا : أنّ عدم قصدهما لذلك مختص بما إذا كانا عالمين بفساد عقدهما. وأمّا إذا لم يكونا عالمين به فيتمشّى منهما هذا القصد. خصوصا في الفضولي المعتقد لكون المال ملك نفسه ، ثمّ تبيّن أنّه لغيره وأنّه أخطأ في التطبيق وباع مال غيره باعتقاد كونه مال نفسه.
وثانيا : أنّه لا دليل على اعتبار قصد ذلك في صحة المعاملة ، ولذا تصح المعاملة من غير المتدينين أيضا الّذين لا يعتقدون بالشرع فضلا عن قصدهما للإمضاء الشرعي. فهذا الاحتمال ممنوع أيضا.
الثالث : أن يراد بالعبارة ما احتمله المحقق النائيني قدسسره «من عدم كونهما قاصدين لما هو ظاهر كلامهما ، فإنّ ظاهر قول الموجب ـ بعت ـ هو أنّه مالك للبيع ، وأنّه بداعي طيب النفس لا بإكراه الغير. والمشتري يستظهر منه ذلك ، والمفروض أنّ البائع لإكراهه ليس كما استظهره المشتري ، من قول البائع : بعت» (١).
وفيه أوّلا : أنّه ليس دائما كذلك ، إذ قد يكون هناك قرينة على الفضولية وعلى الإكراه ، ومع هذه القرينة كيف يكون اللفظ ظاهرا في ذلك؟
وثانيا : أنّ قصد خلاف هذا الظاهر لا دليل على كونه مفسدا للعقد.
وبالجملة : لم يظهر معنى صحيح لكلام الشهيد من أنّ المكره والفضولي قاصدان
__________________
(١) منية الطالب ، ج ١ ، ص ١٨٢.