.................................................................................................
__________________
المرض إلى سائر أعضائه ، فيرضى بقطع عضوه ويبتهج بذلك.
بخلاف بيع الدار إذا أوعده الظالم على ترك البيع ، فإنّه لا يرضى بالبيع أبدا ، لأنّ داعيه إلى البيع إيعاد الظالم على تركه.
وقد اتضح ممّا بيّنا : أنّ بيع المكره من قبيل القسم الثالث ، لأنّ البيع الصادر عن إكراه فعل اختياري للمكره ، لكنه فاقد للرضا وطيب النفس ، فبيع المكره تجارة لكنها عن غير تراض ، فيبطل ، إذ المفروض انحصار السبب المملّك للأموال المحلّل شرعا بالتجارة المقرونة بطيب النفس.
الوجه الثالث : ما دلّ من الروايات على «حرمة التصرف في مال غيره إلّا بطيب نفسه» كموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث «إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها ، فإنّه لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلّا بطيبة نفس منه» (١).
وعن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي عن أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري رحمهالله عن صاحب الزمان عجّل الله تعالى فرجه قال : «فلا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه» (٢) وغير ذلك من الروايات الدالة على حرمة التصرف في مال الغير.
ومقتضى إطلاقها حرمة جميع التصرفات من الخارجية والاعتبارية ، وبيع المكره لمّا لم يكن مقرونا بالرضا كان حراما.
الوجه الرابع : الروايات الدالة على بطلان طلاق المكره وعتاقه ، كخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام «قال : سألته عن طلاق المكره وعتقه ، فقال : ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٤٢٤ ، الباب ٣ من أبواب مكان المصلى ، ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٣٧٧ ، الباب ٣ من أبواب الأنفال ، ح ٦.