.................................................................................................
__________________
بعتق» الحديث (١). تقريبه : أنّه لإطلاق إلّا مع إرادته وقصده ، فالمنفي هو الطلاق المسلوب فيه الرضا بسبب الإكراه. وبضميمة عدم القول بالفصل بينهما وبين غيرهما من العقود والإيقاعات تدلّ على المطلوب.
الوجه الخامس : حديث رفع التسعة التي منها الإكراه ، وهو ما رواه حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : رفع عن أمتي تسعة الخطاء والنسيان وما اكرهوا عليه وما لا يطيقون وما لا يعلمون وما اضطرّوا إليه والحسد والطيرة والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة» (٢).
تقريب الاستدلال به على بطلان عقد المكره هو : إن الرفع تشريعي ، فكل حكم يؤخذ من الشارع مرفوع في حال الإكراه أي إذا صدر عن إكراه ، من غير فرق بين كون الحكم تكليفيا ووضعيا ، لأنّ الرفع التشريعي يشمل كل ما تناله يد التشريع. ومن المعلوم أنّ الحكم الوضعي كذلك ، فيرفع عند الإكراه ، سواء أكان فعل المكلف متعلقا للتكليف كحرمة شرب الخمر ، أم موضوعا له كالإفطار الذي هو موضوع لوجوب القضاء والكفارة. وكالبيع الذي صدر عن إكراه.
فالإكراه على إيجاد موضوع الحكم كالإكراه على إيجاد متعلّقه كالشرب ، وهذا ما قرّر في الأصول من أن معنى حديث رفع التسعة رفع ما يكون وضعه ورفعه بيد الشارع من الحكم التكليفي والوضعي.
فلا حاجة في الاستدلال به على ما نحن فيه من التشبث باستدلال الامام عليهالسلام بهذا النبوي على ما رواه أحمد بن أبي عبد الله في المحاسن عن أبيه عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعا عن أبي الحسن عليهالسلام «في الرجل يستكره
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٣٣١ ، الباب ٣٧ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ٤ ، ص ١٢٨٤ ، الباب ٣٧ من أبواب قواطع الصلاة ، ح ٢ ، وج ٥ ، ص ٣٤٥ ، الباب ٣٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح ٢.