.................................................................................................
__________________
على اليمين ، فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال عليهالسلام : لا ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : وضع عن أمتي ما اكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا» (١).
ثم إنّه قد ظهر ممّا ذكرناه أمران :
أحدهما : أنّ المعاملة الاضطرارية صحيحة. والتمسك لفسادها بآية التجارة عن تراض والنبوي غير سديد ، إذ المفروض حصول طيب النفس في المعاملة الاضطرارية فالآية لا تشمل البيع المضطرّ إليه.
وأمّا وجه عدم شمول الحديث له فلأنّه وارد مورد الامتنان ، وليس رفع الآثار الوضعية لأجل الاضطرار امتنانا على الأمّة ، بل هو مناف للامتنان.
نعم في رفع الحكم التكليفي كحرمة شرب الخمر إذا اضطرّ إليه منّة على العباد كما لا يخفى.
ثانيهما : أنّ الإكراه بحقّ لا يبطل المعاملة ، وإلّا كان الإكراه لغوا. ويقتضيه أخصية ما دلّ على عدم بطلان المعاملة من حديث رفع الإكراه وذلك في موارد.
منها : إكراه المحتكر على بيع الطعام ، فإنّ المحكيّ عن المهذّب البارع الإجماع عليه ، وعن التنقيح عدم الخلاف في ذلك. وقد وردت جملة من الروايات في ذمّ المحتكر وحرمة الاحتكار ، وكونه من الجرائم الموبقة.
ومنها : أنّ القاضي يحكم ببيع ملك المديون لإيفاء الغرماء حقوقهم ، فإنّ البيع حينئذ صحيح ، لولاية الفقيه على الممتنع.
ومنها : إكراه شخص على بيع ماله للإنفاق على واجبي النفقة من الأب والأم والزوجة وغيرهم ، فإنّ البيع لصرف الثمن في نفقات هؤلاء جائز ونافذ.
ومنها : امتناع الراهن من أداء دينه ، فإنّ الحاكم يجبره على بيع العين المرهونة وأداء دين المرتهن من ثمنها ، فلا يؤثر الإكراه في فساد بيعه.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ١٣٦ ، الباب ١٢ من كتاب الأيمان ، ح ١٢.