خرج عنه بالقدرة عليها ، لأنّ المناط حينئذ (١) انحصار التخلص عن الضرر المتوعّد في (٢) فعل المكره عليه ، فلا (٣) فرق بين أن يتخلّص حينئذ بكلام آخر أو فعل آخر ، وبهذا الكلام مع قصد معنى آخر.
ودعوى (٤) أنّ جريان حكم الإكراه مع القدرة على التورية تعبديّ ـ لا من جهة صدق حقيقة الإكراه ـ كما (٥) ترى.
لكنّ الإنصاف (٦) أنّ وقوع الفعل عن الإكراه لا يتحقّق إلّا مع العجز عن
______________________________________________________
التخلص بغيره ـ سواء أكان التخلص بكلام آخر أم فعل آخر أم بنفس هذا الكلام مع قصد معنى آخر غير معناه الظاهر ـ لا يصدق الإكراه.
(١) أي : حين الخروج عن الإكراه بسبب القدرة على التفصي عن الضرر بغير التورية ، فالمناط في صدق الإكراه عدم إمكان التخلص عن الضرر إلّا بفعل المكره عليه.
(٢) متعلق بقوله : «انحصار» يعني : أنّ التخلص من الضرر الإيعادي منحصر في فعل المكره عليه.
(٣) متفرع على قوله : «لأنّ المناط حينئذ» يعني : فلا فرق في عدم الانحصار .. إلخ.
(٤) غرضه أنّ الفرق بين إمكان التفصي بالتورية وبين إمكانه بغيرها هو : أنّ الإكراه وإن لم يكن صادقا في كلتا صورتي إمكان التورية وغيرها ، لكن حكم الإكراه ثابت مع إمكان التفصي بالتورية تعبدا ، دون إمكانه بغير التورية.
(٥) خبر «ودعوى» وحاصله : منع هذه الدعوى ، لعدم الدليل على إلحاق غير المكره عليه بالمكره عليه ، بل المانعية تدور مدار عنوان الإكراه ، فبدونه لا يحكم بمانعية غير الإكراه. فترتّب حكم الإكراه في صورة القدرة على التورية إنّما هو لأجل صدق الإكراه لا للتعبد.
(٦) مرجع هذا إلى تسليم الدعوى المذكورة التي حكم بكونها «كما ترى» فغرضه قدسسره العدول عمّا أسّسه من أنّ العجز عن التفصي ـ بالتورية أو بغيرها ـ