.................................................................................................
__________________
المعاملة هو رواية ابن سنان المذكورة في المتن ، حيث إنّ إكراه الأبوين والزوجة يمكن التفصي عن ضرره ، بخلاف جبر السلطان ، فإنّه لا يمكن التفصي عن ضرره غالبا. فالمعاملة في صورة إكراه الأبوين والزوجة مع إمكان التفصي باطلة ، حيث إنه يمكن التفصي عن ضررهم. وهذا بخلاف إجبار السلطان ، فإنّ الغالب عدم إمكان التفصي عن ضرره.
والحاصل : أنّه يصدق الإكراه مع إمكان التفصي ، فلا يعتبر العجز عن التفصي في حقيقته ، هذا.
وفيه أوّلا : أنّ معنى الإكراه في جميع الموارد واحد لا تعدد فيه ، وهو حمل الغير على ما يكرهه مع الإيعاد على تركه ، ومن المعلوم انطباق هذا المعنى على جميع موارد الإكراه بنهج واحد ، من دون فرق بين المعاملات والمحرمات ، فأكراه الزوجة لا يصدق إلّا إذا لم يتمكن الزوج من مخالفتها ، ومن رفع ضررها كإخلال نظامه الداخلي وتنغيص عيشه.
نعم يستفاد من الرواية كفاية الضرر الضعيف في رفع الأثر الوضعي كاليمين ، لأنّ ضررهم غالبا راجع إلى الأمور الداخلية ، دون الأثر التكليفي كالحرمة ، فإنّ إكراههم له يرفع الحرمة ، فإذا أكرهوه على شرب الخمر مثلا لا يسوغ له الشرب بهذا الإكراه. فالصواب اعتبار العجز عن التفصي في حقيقة الإكراه مطلقا من غير فرق بين الإكراه في المعاملات والمحرّمات.
فالمستفاد من الرواية أخصيّة الإكراه الرافع للحكم التكليفي من الإكراه الرافع للحكم الوضعي.
وبالجملة : فلا تدل الرواية على التفرقة ، واعتبار العجز عن التفصي عن الضرر في الإكراه المسوّغ للمحرمات ، وعدم اعتباره في الإكراه المانع عن صحة المعاملة.
وثانيا : أنّ الرواية ضعيفة السند ، لأنّ الراوي عن عبد الله بن سنان عبد الله بن القاسم وهو ضعيف ، سواء أكان الحضرمي المعروف بالبطل ، أم الحارثي ، فإنّ كليهما