اعتبار الإرادة في صحة الطلاق ، وخصوص ما ورد في فساد طلاق من طلّق للمداراة (١) مع عياله.
فقد تلخّص مما ذكرنا (٢) أنّ الإكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي أخصّ من الرافع لأثر الحكم الوضعي.
______________________________________________________
في صحيحة هشام بن سالم : «لا طلاق إلّا لمن أراد الطلاق» والتعبير بالعموم لأجل عدم اختصاص البطلان بالمكره ، بل يشمل من لا قصد له كالسكران والمعتوه والصبي والمبرسم والمجنون والمكره كما في خبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام. (١).
(١) تقدم (في ص ١٦٤) نقل الرواية النافية لطلاق المداراة ، فراجع. ولا يخفى أنّ مورد خبر طلاق المداراة صورة تحقق الإكراه ، فهو داخل في سائر الأخبار الواردة في الإكراه.
(٢) أي : ما ذكره بقوله : «ثمّ إن ما ذكرنا من اعتبار العجز عن التفصي إنما هو في الإكراه المسوّغ للمحرمات .. وأما الإكراه الرافع لأثر المعاملات فالظاهر أنّ المناط فيه عدم طيب النفس بالمعاملة .. إلخ» (٢).
وغرضه بيان النسبة تارة بين نفس الإكراه على المعاملة والفعل الحرام ، وأخرى بين ملاك الإكراه عليهما.
أمّا الأوّل فالإكراه على المحرّمات أخصّ من الإكراه على المعاملات ، وذلك لأنّ كل إكراه مسوّغ للمحرّمات مانع عن صحة المعاملة ، لعدم طيب النفس فيها. وليس كل إكراه رافع لطيب النفس ومانع عن صحة المعاملة رافعا للحرمة التكليفية ، كإكراه الأب والأم والزوجة ، فإنّه مانع عن صحة المعاملة ، وليس مسوّغا للحرمة التكليفية.
وكذلك في القدرة على التفصي ، فإنّه يصدق الإكراه بمعنى عدم طيب النفس بالمعاملة ، ولا يكفي هذا المقدار في الإكراه على المحرّمات ، لأنّ الرافع للحرمة هو
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٢٨٦ ، الباب ١١ من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث : ٤.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٥ ص ٣٢٧ ، الباب ٣٤ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : ٣.