فإنّه (١) لا يرتفع بالإكراه على القدر المشترك. مثلا لو أكرهه على شرب الماء أو شرب الخمر لم يرتفع تحريم الخمر ، لأنّه مختار فيه وإن كان مكرها في أصل الشرب (٢).
وكذا لو أكرهه على بيع صحيح أو فاسد ، فإنّه لا يرتفع أثر الصحيح ، لأنّه مختار فيه وإن كان مكرها في جنس البيع ، لكنه لا يترتب على الجنس أثر يرتفع بالإكراه (٣).
ومن هنا (٤) يعلم أنّه لو أكره على بيع مال أو إيفاء مال مستحق لم يكن إكراها لأنّ القدر المشترك بين الحق وغيره إذا أكره عليه لم يقع باطلا وإلّا لوقع
______________________________________________________
القول بصيرورة الخصوصية مكرها عليها ـ لكونها من أفراد الجامع المكره عليه ـ ترتفع الحرمة عنها. وعلى القول بعدم كون الخصوصية مكرها عليها فالحرمة باقية.
كما لو أكرهه على أحد البيعين إمّا بيع داره وإما بيع أرض مزروعة لا يصح بيعها ، لكونها أرضا مفتوحة عنوة ، فباع المكره داره ، كان صحيحا ، لإمكان التخلص من إكراهه بإنشاء بيع فاسد على الأرض.
(١) أي : فإنّ أثر الخصوصية لا يرتفع بالإكراه على الجامع ، وإنما يترتب إذا تساوت الأفراد في الأثر.
(٢) ولكنّ أثر الفرد وهو حرمة شرب الخمر ـ لا يرتفع بالإكراه على أصل الشرب.
(٣) يعني : فالمكره عليه ليس له أثر حتى يرفعه الإكراه ، وما له الأثر وهو الخصوصية ليس مكرها عليها.
(٤) يعني : ومن عدم ترتب الأثر على الجنس حتى يرفع بالإكراه ـ يعلم ، وغرضه التنبيه على بعض ثمرات المسألة.
فمنها : ما إذا كان زيد مديونا لعمرو بدين مطالب ، ولم يؤده مماطلة ، فأكرهه عمرو على إيفاء حقّه من النقود الموجودة عند زيد ، أو على بيع كتبه أو أثاث بيته