الإكراه بجزئي حقيقي من جميع الجهات (١).
نعم (٢) هذا الفرد مختار فيه من حيث الخصوصية ، وإن كان مكرها عليه من حيث القدر المشترك ، بمعنى : أنّ وجوده الخارجي ناش عن إكراه واختيار (٣) ، ولذا (٤) لا يستحق المدح أو الذم باعتبار أصل الفعل ، ويستحقّه باعتبار الخصوصية.
وتظهر الثمرة (٥) فيما لو رتّب أثر على خصوصية المعاملة الموجودة ،
______________________________________________________
(١) إلّا بأن يلتفت المكره إلى جميع الخصوصيات حتى يأخذها في متعلّق أمره ، بأن يقول : بع دارك بالمعاطاة من زيد ، بمبلغ ألف دينار ، نسية في ساعة كذا من اليوم الفلاني ، في مكان كذا ، وغيرها من عوارض وجود البيع خارجا.
(٢) غرضه أن الإكراه على الجامع ـ كطلاق إحدى الزوجتين ـ يجتمع مع اختيار الخصوصية كطلاق هند ، فطلاقها بالخصوص ذو حيثيتين :
إحداهما : كونه مكرها عليه بلحاظ الجامع ، وبهذه الحيثية لا يستحق الزوج للمدح على طلاقه لو كان طلاقه حاسما لمادة الفساد والنزاع بين الزوجين ، ولا للذم لو كانت معاشرته معها بالمعروف ، ولا داعي في مثله للفرقة بينهما. وعدم استحقاق المدح والذم كاشف عن عدم اختياره في الطلاق ، لكونه بتحميل الغير.
ثانيتهما : كون طلاق هذه الزوجة بخصوصها اختياريا ، ولذا يستحق المدح لو كانت بينهما منافرة ، ويستحق الذم لو كانت المعاشرة بالمعروف.
(٣) يعني : ينضمّ الإكراه على الكلي مع اختيار الخصوصيّة.
(٤) أي : لأجل أنّ هذا الفرد من الطلاق ناش عن إكراه على الجامع ، واختيار للخصوصية لا يستحق .. إلخ. وجه عدم استحقاق المدح أو الذم على أصل الفعل دوران الاستحقاق مدار الاختيار ، وحيث لا فلا.
(٥) يعني : الثمرة بين كون الإكراه على الجامع إكراها على الخصوصية وعدمه ، فإنّ الثمرة تظهر فيما إذا كان الأثر مترتّبا على الخصوصية ، دون القدر المشترك. فعلى