لكن المسألة عندهم غير صافية من الاشكال (١) ، من جهة مدخلية طيب النفس في اختيار الخصوصية.
وإن كان الأقوى ـ وفاقا لكل من تعرّض للمسألة ـ تحقق الإكراه لغة وعرفا (٢). مع (٣) أنّه لو لم يكن هذا مكرها عليه لم يتحقق الإكراه أصلا ، إذ الموجود في الخارج دائما إحدى خصوصيات المكره عليه (٤) ، إذ لا يكاد يتفق
______________________________________________________
وعليه ففرع القواعد أجنبي عمّا يكون المصنف بصدده من الإشكال في مبطلية الإكراه على أحد العقدين أو الإيقاعين. وجه الأجنبية عدم كون ما أنشأه المكره مصداقا للجامع المكره عليه ، لما فيه من زيادة التعيين.
(١) يعني : الإشكال في كون الإكراه على الجامع بين العقدين أو الإيقاعين مبطلا للخصوصية. ووجه الاشكال استناد اختيار أحد العقدين ـ بالخصوص ـ إلى طيب نفسه ، ولا يكون تمام الباعث على الإنشاء هو الإكراه على الجامع ، فمقتضى القاعدة الحكم بالصحة ، إذ لا إكراه على الخصوصية.
(٢) يعني : فيكون العقد باطلا ، لصدق الإكراه ـ لغة وعرفا ـ على الخصوصية ، وإن كان باعتبار الإكراه على الجامع بين الخصوصيتين.
(٣) هذا إشكال نقضي ، وحاصله : أن عدم صدق الإكراه على الخصوصية الفردية ـ فيما إذا كان الإكراه متعلقا بالقدر المشترك ـ يوجب عدم تحقق الإكراه في شيء من الموارد ، لأنّ الإكراه دائما يتعلّق بالجامع ، والخصوصيات خارجة عن حيّز الإكراه ، كما إذا أكره على بيع داره واختار بيعها في مكان خاص وزمان كذلك ، وغير ذلك من الخصوصيات ، فاللازم صحة هذا البيع ، لأن المكره لم يكره على الخصوصيات الفردية ، هذا.
(٤) فلو كان المكره عليه عقدا جزئيا كبيع الدار المعيّنة ولم تكن خصوصياته مكرها عليها ـ كبيعها من زيد بمبلغ كذا في يوم كذا ـ فهل يمكن القول حينئذ بصحّة بيعها من عمرو بمبلغ دون القيمة السوقية مثلا أو بأزيد منها ، بدعوى كون المكره عليه أصل البيع مع الغض عن لوازم الوجود.