فقد استشكل غير واحد (١) في أنّ ما يختاره من الخصوصيّتين (١) بطيب نفسه ، ويرجّحه على الآخر بدواعيه النفسانية الخارجة عن الإكراه مكره (٢) عليه باعتبار جنسه (٣) أم لا (٤)؟ بل أفتى في القواعد بوقوع الطلاق وعدم الإكراه ، وإن حمله (٥) بعضهم على ما إذا قنع المكره ـ بالكسر ـ بطلاق إحداهما مبهمة ،
______________________________________________________
(١) أي : أحد الفردين ، كما إذا اختار بيع داره في الإكراه على أحد العقدين ، أو عتق عبده في الإكراه على أحد الإيقاعين.
(٢) خبر قوله : «أنّ ما يختاره» وقوله : «أم لا» معطوف على «مكره عليه» وعدل له.
(٣) وهو الجامع بين الفعلين المكره على أحدهما لا بعينه ، فالإكراه على الجامع يوجب الإكراه على الفرد.
(٤) إذ اختيار الخصوصية كان بدواعيه النفسانية ، فلا يصدق الإكراه على الخصوصية ، ولذا أفتى في القواعد بصحة الطلاق ، لعدم الإكراه على الخصوصية ، حيث قال فيه : «ولو ظهرت دلالة اختياره صحّ طلاقه ، بأن يخالف المكره ، مثل أن يأمره .. أو بطلاق إحدى زوجتين لا بعينها فيطلّق معيّنة» (٢).
(٥) نسب في المقابس (٣) هذا الحمل ، إلى بعض الأجلّة ، ولم أقف على الحامل.
وكيف كان فهذا الحمل هو ظاهر قول العلامة : «لا بعينها» فمورد حكمه بالصحة قناعة المكره بطلاق المبهمة ، ولكن المكره زاد على هذا الإكراه وطلّق معيّنة ، والظاهر صحته عند الكل لا خصوص العلّامة ، ففي المسالك : «نعم لو صرّح ـ أي المكره ـ له بالحمل على طلاق واحدة مبهمة بأن يقول : إحداكما طالق مثلا ، فعدل عنه إلى طلاق معينة ، فلا شبهة هنا في وقوع الطلاق على المعيّنة ، لأنه غير المكره عليه جزما» (٤) ونحوه في الجواهر.
__________________
(١) المستشكل هو العلامة في التحرير ، ج ٢ ، ص ٥١ ، ويستفاد التردد أيضا من كلام المحدث البحراني ، فراجع الحدائق الناضرة ، ج ٢٥ ، ص ١٦٢ و ١٦٣.
(٢) قواعد الأحكام ص ١٦٩ (الطبعة الحجرية).
(٣) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ١٦.
(٤) مسالك الافهام ج ٩ ، ص ٢١ و ٢٢ ، جواهر الكلام ، ج ٣٢ ، ص ١٤.