.................................................................................................
__________________
الدارين في نفسه مغايرا لبيع الدار الأخرى. وهذا القسم ملحق بالقسم الأوّل المتقدّم وهو إكراه أحد الشخصين على مورد الأحكام التكليفية كارتكاب شرب الخمر أو ترك واجب ، فإن احتمل كل منهما ـ احتمالا عقلائيا رافعا للخوف ـ صدور البيع من الآخر ، ومع ذلك أقدم على بيع داره يحكم بصحة بيعه ، لعدم صدوره عن الخوف ، بل لصدوره عن طيب نفسه فليتأمّل.
وإن لم يحتمل ذلك أو احتمل احتمالا لا يرفع الخوف وباع ، لم يكن البيع صحيحا ، لأنّه وقع عن الكراهة للخوف ، لا عن طيب النفس.
وأمّا الثاني ـ وهو وحدة العقد المكره عليه حقيقة ، وكون تعدده بلحاظ المعنى المصدري الناشئ عن تعدد العاقد ، وإلّا فبلحاظ المعنى الاسم المصدري واحد ـ فكما إذا أكره أحد الوكيلين على بيع دار شخصيّة لموكله ، فإنّ المكره عليه حينئذ موضوع شخصي وهو بيع دار الموكل ، والتعدد إنما يكون في ناحية من يوجد العقد وينشئه.
وكما إذا أكره أحد الوكيلين والموكل على بيع دار شخصية.
وحكم هذا القسم هو فساد المعاملة مطلقا من غير تفصيل بين العلم بصدور البيع من الآخر واحتمال ذلك احتمالا عقلائيّا وعدمهما ، لأنّها حقيقة واحدة ، ضرورة أنّ مورد الإمضاء الشرعي ـ وهو العقد الصادر عن الجامع بين الوكيلين ـ مكره عليه ، وليس خصوص كل منهما مكرها عليه ، إذ العقد الصادر عن الوكيلين هو الصادر على مال الموكّل ، فهو المكره عليه ، فالعقد من أي واحد منهما صدر فإنّما صدر عن كره ، إذ المالك لا يرضى ببيع ماله.
فعلى هذا يقع البيع فاسدا ، سواء علم العاقد بعدم إقدام الآخر عليه ، أم احتمله ، أم علم بخلافه ، فمتعلق الإكراه أمر وحداني ، وهو بيع مال الموكل ، فشأن هذا شأن إكراه الشخص الواحد على ارتكاب فعل فارد.
ومن هنا يتضح الفرق بين ما نحن فيه وهو إكراه أحد الوكيلين أو هما مع الموكّل على بيع عين شخصيّة ، وبين إكراه شخص واحد على أحد العقدين مرددا ، كأن يقول الجائر لزيد : «بع دارك أو طلّق زوجتك».