.................................................................................................
__________________
كما ينبغي تقييده بمساواة الشخصين في الخوف الناشئ من إيعاد المكره ، فلو كان أحدهما أشدّ خوفا من الآخر بحيث يعلم الآخر إقدامه لم يجز له الارتكاب ، ولو فعل لم يكن مكرها على الفعل.
وكيف كان ، فهذه هي الجهة السادسة : وتفصيل البحث فيها : أنّ إكراه أحد الشخصين أو الأشخاص يكون نظير الواجب الكفائي الذي يتعلّق الوجوب فيه بالجامع بين الشخصين أو الأشخاص ، فمتعلق الإكراه في إكراه الشخصين أيضا هو الجامع بينهما.
ثم اعلم أن إكراه أحد الشخصين قد يكون في مورد الأحكام التكليفية ، وقد يكون في مورد الأحكام الوضعية.
والأوّل كالإكراه على ارتكاب شرب الخمر أو ترك واجب كالصلاة أو الصوم.
والثاني كإكراه أحدهما على بيع داره.
أمّا القسم الأوّل فحاصل الكلام فيه : أنّ الحكم التكليفي لا يرتفع عن فعل كلّ منهما إلّا إذا علم أو احتمل احتمالا عقلائيا عدم إتيان الآخر به ، إمّا لتمكّنه من دفع الضرر المتوجه إليه ، وإمّا لتوطين نفسه على الضرر ، فإنّه يجوز له حينئذ ارتكاب المكره عليه فعلا أو تركا.
وبالجملة : جواز ارتكاب المكره عليه منوط بخوف الضرر المتوعد به ، فإذا لم يخف الضرر بأن علم أو اطمأن بأنّ الآخر يرتكب المكره عليه خوفا من توجه الضرر إليه ، أو لقلة مبالاته بالدين حرم عليه ارتكابه ، وذلك لأن الأحكام الشرعيّة من القضايا الحقيقية التي تنحلّ إلى أحكام عديدة ، فلكل فرد من أفراد المكلّفين حكم مستقلّ غير مرتبط بحكم سائر المكلفين. فحينئذ يكون ارتفاع الحكم عن كل واحد منهم منوطا بخوفه من الضرر ليشمله حديث الرفع ، ويحكم بإباحة الفعل أو الترك له. ففي صورة عدم الخوف من الضرر يحرم ارتكابه لدليل حرمته من دون ما يقتضي ارتفاعها.
وأمّا القسم الثاني ـ وهو ما إذا تعلق الإكراه بالجامع بين الشخصين في الوضعيات مع تعدّد المكره عليه في نفسه أو وحدته ـ فبيانه :
أمّا الأوّل فكما إذا أكره الجائر أحد الشخصين على بيع داره ، لكون بيع كل من