لو لا الإكراه (١).
ومما يؤيّد ما ذكرنا (٢) حكم المشهور بصحة بيع المكره بعد لحوق الرضا ، ومن المعلوم أنّه إنّما يتعلق بحاصل العقد الذي هو أمر مستمر ، وهو النقل والانتقال. وأمّا التلفظ بالكلام الذي صدر مكرها فلا معنى (٣) للحوق الرضا به ، لأنّ (٤) ما مضى وانقطع لا يتغيّر عمّا وقع عليه ولا ينقلب.
______________________________________________________
(١) إذ المفروض أنّه عنوان ثانوي رافع للحكم بالعنوان ، فلا محيص عن ثبوت الحكم لو لا الإكراه حتى يكون الإكراه رافعا له.
(٢) يعني : من الصحة في الفرعين المذكورين. أمّا في أوّلهما ـ وهو كون المكره نفس المالك ـ فبتصريح المصنف بالصحة.
وأمّا في ثانيهما فلوجود علّة الصحة التي ذكرها في الفرع الأوّل بقوله : «لأنّ العقد هنا من حيث إنّه عقد لا يعتبر فيه سوى القصد الموجود في المكره .. إلخ».
وحاصل وجه التأييد : أنّ مقتضى حكمهم بصحة بيع المكره بلحوق الرضا هو كون المناط في الصحة الرضا بمضمون العقد ـ وهو النقل والانتقال في البيع ـ وإن كان صدور الصيغة عن كره ، لأنّ الإجازة لا توجب انقلاب الكره في صدور الصيغة إلى الرضا به ، والمفروض وجود الرضا بمضمون العقد في المقام ، وهو كون المكره هو المالك ، أو كون المكره الوكيل الشرعي للمالك. بل المقام أولى من الرضا اللاحق لسبق الرضا في ما نحن فيه وكون الرضا مقارنا للعقد ، بخلافه في الإجازة.
(٣) لكونه من السالبة بانتفاء الموضوع ، مع أنّ الرضا صفة مقولية لا ما نحن فيه ، يعقل عروضها على المعدوم ، وهو اللفظ المفروض تصرّمه حال الرّضا.
(٤) تعليل لقوله : «فلا معنى» وقد عرفت وجه استحالة تعلق الرضا باللفظ الصادر عن إكراه ، فيتعيّن تعلّق طيب النفس بما له بقاء ، وهو الأمر الموجود في موطن الاعتبار.