وجهان أيضا (١) ، من تحقق الاختيار في الموكّل المالك (٢) ، ومن سلب عبارة المباشر» (١) انتهى.
وربما يستدل على فساد العقد في هذين الفرعين (٣) بما دلّ على رفع حكم الإكراه.
وفيه ما سيجيء (٤) من : أنّه إنّما يرفع حكما (٥) ثابتا على المكره
______________________________________________________
(١) يعني : كصورة إكراه نفس الزوج ـ أو المالك ـ غيره على الطلاق أو بيع ماله.
(٢) عبارة المسالك هذه : «المالك للتصرف».
(٣) وهما صورة كون المكره هو المالك ، التي أشار إليها المصنّف بقوله : «وقد ينعكس كما لو قال : بع مالي أو طلّق زوجتي ، وإلّا قتلتك» وصورة كون المكره الوكيل الشرعي في طلاق زوجة شخص ، من دون أن يكره المكره نفس الزوج ، بل أكره غيره.
ولعلّ المستدل على الفساد هو المحقق الشوشتري قدسسره فإنّه بعد نقل الفرعين عن المسالك وتوجيههما ناقش فيهما ، وقال : «ولقائل أن يقول : انّ صحة العقود توقيفية تتبع الدليل ، فلما دلّ على صحة الفضولي والمكره بحقّ قلنا بها ، ولم يدلّ فيما سوى ذلك فلا نقول به. والاستناد إلى الاستحسانات لا يناسب مذهبنا ، وفي شمول العمومات إشكال ظاهر ، فوجب القول بالمنع .. إلخ» (٢).
وظاهر قوله : «فلمّا دلّ الدليل على صحة الفضولي والمكره بحق» كون وجه المنع في الفرعين المزبورين إلغاء إنشاء المكره عن التأثير مطلقا بمقتضى حديث رفع الإكراه.
(٤) يعني : في (ص ٢٨٢) عند قوله : «وثانيا : انه يدلّ على أن الحكم الثابت للفعل المكره عليه لو لا الإكراه يرتفع عنه .. إلخ».
(٥) لأنّ الرفع في حديثه تشريعي ، فلا بدّ أن يكون المرفوع حكما شرعيا.
__________________
(١) مسالك الافهام ج ٩ ص ٢٣.
(٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ١٨.