دون الثاني ، مع احتمال الرجوع إليه في التعيين (١) سواء ادّعى العكس (٢) أم لا.
ولو باعهما دفعة احتمل صحة الجميع ، لأنّه (٣) خلاف المكره عليه ، والظاهر (٤) أنّه لم يقع شيء منهما عن إكراه.
وبطلان (٥) الجميع ، لوقوع أحدهما مكرها عليه ، ولا ترجيح.
والأوّل (٦) أقوى.
ولو أكره (٧) على بيع معيّن ، فضمّ إليه غيره وباعهما دفعة ،
______________________________________________________
(١) لأنّه أعرف بقصده ، لاحتمال وقوع البيع الأوّل عن الرضا ، وإيقاع الثاني لدفع ضرر المكره. ويحتمل العكس. وحيث إنّه لا يعرف أحدهما إلّا من قبله لزم الرجوع إليه في التعيين ، فيتّبع قوله.
(٢) أي : وقوع الثاني مكرها عليه ، ووقوع الأوّل عن الرّضا.
(٣) أي : لأنّ بيع الجميع خلاف المكره عليه ، حيث إنّ المكره عليه بيع واحد منهما.
(٤) كذا في نسخ الكتاب والظاهر أولوية تبديل الواو بالفاء ، لأنّه كالمتفرع على قوله : «لأنّه خلاف المكره عليه» إذ بعد فرض عدم كون بيعهما معا مكرها عليه فالظاهر أنّه لم يقع شيء منهما بداعي خوف الضرر المتوعد به من المكره حتى يبطل.
(٥) بالرفع ، معطوف على قوله : «صحة الجميع» ووجهه وقوع أحدهما مكرها عليه ، لكن لمّا لم يكن لتعيينه مرجّح ، وكان ترجيح أحدهما على الآخر بلا مرجّح فلا بدّ من القول ببطلان الجميع ، هذا.
لكن فيه : أنه يمكن تعيينه بالقرعة ، فلا يلزم الترجيح بلا مرجح ، فتأمل.
(٦) وهو صحّة بيعهما معا دفعة ، لما مر آنفا من عدم كون بيعهما معا مكرها عليه.
(٧) هذا هو الفرع الثاني من الفرعين المذكورين هنا ، ولعلّهما أريدا من كلمة