مع عدم الأمارات نظر (١) (*).
______________________________________________________
(١) ناش من كونه ممّا لا يعلم إلّا من قبله ، فلا بدّ من سماع دعواه ، ومن كون الظاهر وقوع البيع بالاختيار فلا تسمع دعواه. ولعلّ الأظهر الأوّل ، لأنّ الإكراه صالح للقرينية على صرف الظهور المذكور.
__________________
(١) الجهة الثامنة ما تعرض له المصنف قدسسره بقوله : فرع ولو أكرهه على بيع عبد من عبدين .. إلخ.
لا يخفى أن ما يقع في الخارج إن كان عين ما أكره عليه كما إذا أكرهه على بيع داره فباعها ، أو على شرب الخمر فشربها ، فلا إشكال في ارتفاع أثره تكليفيا كان أم وضعيّا ، لأنّه وقع عن أمر المكره بداعي دفع ضرره كما تقدم سابقا.
وإن كان مغايرا للمكره عليه ، ففيه صور ، إحداها : أن يكون مباينا للمكره عليه.
ثانيتها : أن يكون أكثر منه.
ثالثتها : أن يكون أقل منه.
أمّا الصورة الأولى فلا ينبغي الإشكال في صحة العقد فيها ، لعدم وقوعه عن أمر المكره حتى يصدق عليه أنّه مكره عليه كي يبطل ، فإذا أكره على بيع كتابه فباع داره كان البيع صحيحا ، لأنه غير المكره عليه ، فلا يشمله حديث الرفع وغيره مما يدلّ على بطلان العقد الإكراهي.
نعم إذا باع داره لاحتمال أن يقنع المكره به ، ويرفع اليد عن إكراهه كان باطلا ، لفقدان طيب النفس ، ووقوع البيع عن اضطرار ، هذا.
وأمّا الصورة الثانية ـ وهي كون ما وقع في الخارج أكثر من المكره عليه ـ فهي تتصور على وجهين : أحدهما أن يقع تدريجيا ، والآخر أن يقع دفعيا.
أمّا الوجه الأوّل كما إذا أكره على بيع أحد عبديه ، فباع أحدهما ، ثم باع الآخر ،