للمكره ـ بناء على شمول الإكراه لبيع المجموع دفعتين (١) ـ فلا إشكال في وقوعه مكرها عليه (٢). وإن كان (٣) لرجاء أن يقنع المكره بالنصف كان أيضا إكراها. لكن في سماع (٤) دعوى البائع ذلك (٥)
______________________________________________________
العبد في هذا اليوم ، ونصفه الآخر غدا ، لصدق الإكراه على بيع العبد تدريجا في دفعتين. أم كان داعيه رجاء قناعة المكره ببيع نصف العبد ، وتنازله عمّا أمر به من بيع عبد واحد من عبيده ، والوجه في البطلان استناد بيع النصف إلى تحميل الغير وتوعيده. هذا بالنسبة إلى الحكم الواقعي وهو فساد البيع.
وأمّا بالنسبة إلى الحكم الظاهري لو ترافع المشتري للنصف إلى الحاكم الشرعي ، فهل يحكم ببطلان بيع النصف للإكراه ، أم بالصحة؟ وجهان ، سيأتي بيانهما.
(١) بأن يقال : إنّ إطلاق كلام المكره يشمل بيع العبد دفعة ودفعتين.
(٢) يعني : فيقع البيع باطلا ، لكونه مكرها عليه ، بناء على الإطلاق المزبور.
(٣) هذا عدل قوله : «فان باع النصف» وسوق البيان يقتضي أن يقال : «وإن باعه برجاء .. إلخ» وحاصله : أنّه إن باع النصف لا بقصد أن يبيع النصف الآخر امتثالا لأمر المكره ، بل برجاء أن يكتفي الآمر المكره بما باعه من النصف كان البيع أيضا عن إكراه ، فلا فرق في صدق الإكراه على بيع النصف بين الصورتين ، وهما قصد بيع النصف الآخر امتثالا لأمر المكره ، وعدم قصد بيع النصف الآخر برجاء قناعة المكره ببيع النصف.
(٤) خبر مقدم ، والمبتدأ مؤخر وهو قوله : «نظر».
(٥) منصوب محلّا على المفعولية «دعوى» والمشار إليه هو قصد بيع النصف لرجاء رضا المكره بذلك ، مع عدم أمارة على هذه الدعوى.