كمن قال له ولده : «طلّق زوجتك وإلّا قتلتك أو قتلت نفسي» فطلّق الوالد خوفا من قتل الولد نفسه ، أو قتل الغير له إذا تعرّض لقتل والده.
أو كان الداعي (١) على الفعل شفقة دينية على المكره ـ بالكسر ـ أو على المطلقة أو على غيرهما ممّن يريد نكاح الزوجة لئلا يقع الناس في محرّم.
والحكم في الصورتين (٢) لا يخلو عن إشكال.
______________________________________________________
يعني : أنّ الإكراه إمّا أن لا يكون له دخل .. إلخ ، وإمّا أن يكون له دخل. وقد عبّر عن هذه الجملة المعطوفة بقوله : «وان كان الداعي هو الإكراه». وهي تشتمل على صورتين ، هما الثالثة والرابعة ، وقد استشكل المصنف قدسسره فيهما في صحة الطلاق.
فالصورة الثالثة : أن يكون الداعي إلى الفعل غير جهة التخلّص عن الضرر المتوجّه إلى المكره ، بل يكون الداعي دفع الضرر الوارد على المكره ، كما إذا هدّد شخص والده وقال له : «طلّق زوجتك وإلّا قتلت نفسي» فيقدم الوالد على طلاق زوجته كارها له ، لكنه يتحرّز بهذا الطلاق عن أن يصاب بفقد ولده ، يعني : أنّ طلاق الزوجة أهون عليه من تلك الفاجعة.
والصورة الرابعة : أن يكون الداعي إلى الفعل شفقة دينية على المكره ، لئلّا يقع في المعصية ، كما إذا قال الجائر : «طلّق زوجتك لأتزوّجها ، وإلّا زنيت بها» فطلّق زوجته عن الرّضا ، لئلّا يقع المكره أو غيره في معصية الزنا.
(١) الأولى أن يقال : «أو من جهة شفقة دينية» بدل قوله : «أو كان الداعي على الفعل» إذ غرضه أنّه ـ في صورة كون الداعي هو الإكراه ـ قد يكون الفعل من جهة دفع الضرر الوارد على المكره كقتل الولد ، وقد يكون لشفقة دينية على المكره ، أو على المطلقة ، أو على غيرهما لدفع معصية الزنا مثلا.
(٢) وهما : صورة دفع الضرر عن المكره ، وصورة الشفقة الدينية عليه.