عن أنّ التخلص غير متوقف على القصد إلى وقوع أثر الطلاق وحصول البينونة ، فيوطّن نفسه على رفع اليد عن الزوجة والإعراض عنها ، فيوقع الطلاق قاصدا. وهذا (١) كثيرا ما يتفق للعوام.
وقد (٢) يكون هذا التوطين والإعراض من جهة جهله بالحكم الشرعي ، أو كونه رأى (٣) مذهب بعض العامة ، فزعم أنّ الطلاق يقع مع الإكراه ، فإذا أكره على الطلاق طلّق قاصدا لوقوعه ، لأنّ (٤) القصد إلى اللفظ المكره عليه ـ بعد اعتقاد كونه سببا مستقلا في وقوع البينونة ـ يستلزم القصد إلى وقوعها ،
______________________________________________________
(١) أي : إيقاع الطلاق الحقيقي ، لزعم توقّف التخلّص عن الضرر على الإنشاء الجدّي.
(٢) معطوف على قوله : «فقد يكون» وهذه هي الصورة السادسة ، وكان الأولى أن يقول : «وقد يكون قصد الفعل».
(٣) بصيغة الماضي لا المصدر ، أي : أو كون المكره رأى وعلم مذهب العامة من صحة طلاق المكره ، فزعم أنّ مذهب الشيعة الإمامية أيضا هو الصحة ، فطلّق قاصدا لوقوعه حقيقة ، فتبين زوجته منه حينئذ.
(٤) تعليل لصحة الطلاق ، وهو مؤلّف من مقدّمتين ، الأولى : كونه مكرها على التلفظ بصيغة الطلاق ، الثانية : اعتقاده بسببية اللفظ لحصول البينونة ، وامتناع التفكيك بين اللفظ وأثره ، فيقصد الطلاق جدا ويوطّن نفسه عليه.
وعليه فيمكن حمل كلام العلّامة ـ من صحة الطلاق عن نيّة لو أكره عليه ـ على الصورة الخامسة والسادسة ، لتحقق القصد الجدي وطيب النفس فيهما. لكن الحكم بالصحة لا يخلو عن إشكال ، والبطلان أقرب ، لتحقق الإكراه على اللفظ ، فيسقط عن التأثير. والقصد الجدّي غير كاف ما لم يتسبب إليه باللفظ عن اختيار.