ثمّ (١) إنّ المشهور بين المتأخرين (٢)
______________________________________________________
صحة عقد المكره المتعقب بالرضا
(١) هذه جهة أخرى من جهات البحث في إنشاء المكره ، وهي : أنّ عقد المكره هل يصحّ تأهّلا بأن يتم تأثيره بالرضا اللّاحق ، أم أنّه ينعقد فاسدا غير قابل للتأثير بلحوق الرضا؟ فيه قولان :
أحدهما : وهو المشهور الصحّة التأهليّة ، نظير عقد الفضول.
وثانيهما : هو البطلان ، لوجوه ثلاثة أشار إليها في المتن ، وسيأتي بيانها.
(٢) تقييد الشهرة بالمتأخرين ربما يظهر منه عدم شهرة الصحة بين من عداهم من المتقدمين ، ولكن الظاهر شهرة الحكم بين غير المتأخرين أيضا ، ففي حاشية الفقيه
__________________
نعم لو كان الغير نفس المكره ، فإن كان ممن يتعلق به بحيث يكون ضرره ضررا على المكره ، كأن يقول ولده له : «طلّق زوجتك وإلّا قتلت نفسي» أو يقول له : «أعطني كمية خاصة من الفلوس لأسافر إلى الخارج لتحصيل العلم وإلّا قتلت نفسي أو أترك الصلاة أو أخرج عن الدين» أو «هاجر إلى البلد الفلاني للتوطن هناك وإلّا قتلت نفسي» وأشباه ذلك ، فالظاهر تحقق الإكراه في ذلك ، لأنّ قتل الولد نفسه ضرر على الوالد.
وإن كان ذلك الغير أجنبيا عن المكره ، كما إذا قال : «طلق زوجتك لأتزوّجها وإلّا زنيت بها» فإنّ تطبيق أدلة الإكراه هنا يوجب فساد الطلاق المستلزم للوقوع في الضرر وهو الزنا ، لأنّ فساد الطلاق للإكراه مستلزم لبطلان التزويج المترتب عليه ، فيقع المكره في الزنا ، وهو ضرر دينيّ مكروه للمكره ، فيكون خلافه محبوبا له ، وهو متوقف على الطلاق الصحيح ، فيصير الطلاق الصحيح محبوبا غيريّا ، هذا.
مضافا إلى الإشكال في صدق الإكراه ، لكون الضرر المتوعد به واردا على المكره لا المكره كما هو المفروض.