اعتبار طيب نفس العاقد (١) في تأثير عقده (٢) ، اللازم منه عدم صحة بيع المكره بحقّ ، وكون (٣) إكراهه على العقد تعبّديا لا لتأثير فيه.
ويؤيده (٤) فحوى صحة عقد الفضولي ، حيث إنّ المالك طيّب النفس
______________________________________________________
الدين أو أمر السيد الكافر ببيع عبده الذي أسلم ، فيصحّ البيع في هذه الموارد مع عدم طيب نفس العاقد.
فإمّا أن تكون الصحّة موافقة للقاعدة أي عدم اعتبار رضا العاقد في مقام تأثير الإنشاء ، وإمّا أن تكون تعبدا محضا ، بأن يحكم الشارع بالصحة مع فرض عدم تأثير العقد السابق الفاقد لطيب النفس ، ومن المعلوم بعد الالتزام بالتعبد ، فلا بدّ من القول بعدم دخل رضا العاقد شرعا ، هذا.
والوجه في كون هذا الوجه أضعف من سابقيه هو : أنّ مقارنة الرضا للعقد ـ لو قيل بها ـ فإنّما يراد بها رضا المالك ، لكونه مخاطبا بوجوب الوفاء ، وأمّا العاقد ـ الأجنبي عن المالك ـ فلا دخل لرضاه في تأثير العقد ، وإنّما يلزمه قصد المدلول ، والمفروض تحققه. وسيأتي تأييد المطلب ببيع الفضولي.
(١) يعني : بما هو عاقد : مع الغض عن كونه مالكا.
(٢) يعني : في صحة العقد شرعا ، فالدعوى الأولى راجعة إلى دخل طيب النفس في مفهوم العقد عرفا ، وهذه الدعوى ترجع إلى دخله في صحة العقد شرعا فقط ، يعني : يعتبر رضا العاقد ـ لا المالك ـ في تأثير العقد.
(٣) بالرفع معطوف على «عدم» يعني : أن اللازم من دخل اعتبار الطيب في تأثير العقد عدم صحة بيع المكره بحقّ ، وأنّ إكراهه على العقد إنما هو لأجل التعبد لا لصحته ، وهذا في غاية البعد.
(٤) يعني : ويؤيّد عدم اعتبار مقارنة الطيب للعقد : أنّ طيب نفس المالك المستكشف من إمضائه لإنشاء الفضولي يوجب صحة عقده ، فطيب نفس المالك