بوقوع أثر العقد وغير منشئ للنقل بكلامه (١). وإمضاء إنشاء الغير ليس إلّا طيب النفس بمضمونه ، وليس إنشاء مستأنفا.
مع (٢) أنّه لو كان فهو موجود هنا ، فلم (٣) يصدر من المالك هناك إلّا طيب النفس بانتقاله متأخرا عن إنشاء العقد ، وهذا (٤) موجود فيما نحن فيه مع زائد ،
______________________________________________________
المكره بما أنشأه يؤثّر في صحة عقده الواقع حين الإكراه بالأولوية ، لأنّه إذا أثر رضاه في إنشاء الفضولي الأجنبي كان تأثيره في إنشاء نفسه بطريق أولى.
وبعبارة أخرى : عقد الفضولي فاقد لأمرين ، وعقد المكره فاقد لأمر واحد ، فصحة عقد الفضولي تقتضي صحة عقد المكره بالأولوية القطعية.
فالأمران المفقودان في الفضولي أحدهما : إنشاء البيع من المالك بالمباشرة أو بالتسبيب بالاذن والوكالة. وثانيهما : طيب النفس حين العقد.
والمفقود في عقد المكره طيب النفس خاصة. فصحة عقد الفضولي بلحوق رضا المالك وإجازته تقتضي صحة عقد المكره بطيب نفسه بعد العقد بالأولوية.
(١) يعني : أنّ إجازة المالك الأصيل ليست إنشاء للنقل بقوله : «أجزت» حتى يتوهم مقارنته لطيب نفسه ، وإنّما هو تنفيذ للعقد السابق الذي أنشأه الفضولي مع الطرف الآخر.
(٢) يعني : مع أنّه لو كان إمضاء إنشاء الغير إنشاء مستأنفا فهو موجود هنا ، إذ المفروض إمضاؤه للعقد المكره عليه.
(٣) الفاء للتعليل ، وحاصله : أنّ الموجود في العقد الفضولي ـ وهو طيب نفس المالك متأخرا عن العقد ـ موجود هنا أي في عقد المكره مع شيء زائد ، وهو إنشاء نفس المالك للنقل المدلول عليه بلفظ العقد ، لما تقدّم من أنّ عقد المكره عقد حقيقي.
(٤) أي : طيب النفس بالانتقال موجود في المكره وإن كان متأخرا عن العقد.