وهو إنشاؤه للنقل المدلول عليه بلفظ العقد ، لما عرفت من أنّ عقده إنشاء حقيقي (١).
وتوهّم أنّ عقد الفضولي واجد لما هو مفقود هنا (٢) وهو طيب نفس العاقد بما ينشئه ، مدفوع (٣) بالقطع بأنّ طيب النفس لا أثر له لا في صدق العقدية ، إذ يكفي فيه مجرّد قصد الإنشاء المدلول عليه باللفظ المستعمل فيه ، ولا في النقل والانتقال ، لعدم مدخلية غير المالك فيه.
نعم (٤) لو صحّ ما ذكر سابقا (٥)
______________________________________________________
(١) لكونه قاصدا للمضمون وإن كان عن إكراه لا عن اختيار.
(٢) أي : في عقد المكره ، وحاصل التوهم : أن طيب نفس العاقد حين العقد موجود في عقد الفضولي ومفقود في عقد المكره حين إنشائه ، وهذا هو الفارق بين عقد الفضولي وعقد المكره.
(٣) خبر «توهم» وتوضيح الدفع : أنّ الفرق المزبور وإن كان مسلّما ، لكنّه غير فارق بين المقامين ، ضرورة أنّ هذا الطيب لا أثر له لا في توقف صدق مفهوم العقد العرفي عليه ، لكفاية مجرّد قصد الإنشاء المدلول عليه باللفظ المستعمل فيه ، ولا في أثره وهو النقل والانتقال ، إذ لا مدخلية لطيب غير المالك ، فيه.
(٤) غرضه توجيه بطلان عقد المكره رأسا ، من جهة أن تحميل الغير ينفي القصد الجدّي إلى المدلول ، فيكون إنشاؤه لفظا مجرّدا عن مضمونه ومعناه ، ولمّا كان قوام العقد بالقصد صحّ سلب العقد عن إنشاء المكره حقيقة ، ولا يبقى موضوع لتأثيره بلحوق الرّضا ، هذا.
وقد أبطله المصنف قدسسره سابقا في تحقيق كلام الشهيدين من القطع بفساده ، وأنّ المكره قاصد جدّا للمدلول وإن كان عن كره لا عن طيب نفس.
(٥) يعني في (ص ١٥٧) حيث قال : «ثم إنه يظهر من جماعة منهم الشهيدان : أنّ المكره قاصد إلى اللفظ ..».