من توهم أنّ المكره لا قصد له إلى مدلول اللفظ أصلا ، وأنّه قاصد نفس اللفظ الذي هو بمعنى الصوت كما صرّح به بعض (١) صحّ (٢) أنّه لا يجدي تعقب الرضا ، إذ لا عقد حينئذ (٣). لكن عرفت (٤) سابقا أنّه خلاف المقطوع من النصوص والفتاوى ، فراجع.
فظهر مما ذكرنا ضعف وجه التأمل في المسألة كما عن الكفاية (٥) ومجمع الفائدة (٦) تبعا للمحقق الثاني في جامع المقاصد ،
______________________________________________________
(١) وهو صاحب الجواهر قدسسره حيث قال : «وقصد نفس اللفظ الذي هو بمعنى الصوت غير مجد ، كما أنّه لا يجدي في الصحة تعقب إرادة العقد بذلك ..» (١).
(٢) جواب الشرط في قوله : «لو صح».
(٣) أي : حين عدم كون المكره قاصدا للمدلول ـ وإنما يقصد اللفظ خاصة ـ لا عقد حتى يتم تأثيره بالرضا اللاحق.
(٤) يعني : في (ص ١٦١) حيث قال : «وهذا الذي ذكرنا لا يكاد يخفى على من له أدنى تأمّل في معنى الإكراه لغة وعرفا .. إلخ».
(٥) قال الفاضل السبزواري قدسسره فيها : «قالوا : ولو رضى كل منهم بما فعل بعد زوال عذره لم يصح ، عدا المكره ، استنادا إلى تعليلات اعتبارية من غير نص. فالمسألة محل إشكال» (٢).
(٦) قال في الاشكال على حكم العلامة قدسسرهما بصحة عقد المكره المتعقب بالرضا ما لفظه : «وبالجملة : لا إجماع فيه ولا نصّ ، والأصل والاستصحاب وعدم الأكل بالباطل إلّا أن تكون تجارة عن تراض ، وما مرّ يدلّ على عدم الانعقاد ، وهو ظاهر. إلّا أنّ المشهور الصحّة ، وما نعرف لها دليلا ، وهم أعرف رحمهمالله ، ولعلّ لهم نصّا
__________________
(١) جواهر الكلام : ج ٢٢ ص ٢٦٧.
(٢) كفاية الأحكام ، ص ٨٩ ، السطر ٣.