ومفهوم (١) الوصف ـ على القول به مقيّد بعدم ورود الوصف مورد الغالب كما في (رَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ).
______________________________________________________
إلّا أن يكون ذلك الباطل تجارة عن تراض» وهذا المعنى غير صحيح.
وظاهر كلامه قدسسره دخل كلّ من القيدين في منع الحصر ، فلو كان الاستثناء متصلا أفاد الحصر ، كما أنّ المنقطع لو كان مفرّغا أفاد الحصر ، فهنا دعويان :
إحداهما : أنّ الاستثناء المنقطع غير المفرّغ لا يفيد الحصر كما في المقام ، لأنّ المستثنى ليس من جنس المستثنى منه حتى يكون خروجه عنه مفيدا للحصر.
والأخرى : أنّ الاستثناء المنقطع المفرّغ يفيد الحصر ، لأنّ ترك المستثنى منه في الكلام إنّما يكون مع العلم به ، ولشموله للمستثنى ، فيصير المراد من قوله : «ما جاءني إلّا حمار» نفي المجيء عن كل ما هو صالح للمجيء ، فإذا ثبت المجيء للمستثنى وهو الحمار أفاد حصر المجيء ـ من بين ما هو صالح للمجيء ـ في الحمار.
لكن فيه : أنّ هذا التقريب يجعل الاستثناء متصلا ، ويدرج المستثنى تحت المستثنى منه.
(١) منصوب بالعطف على «الاستثناء» وغرضه منع الحصر المستفاد من الوصف على القول بالمفهوم فيه.
وبيانه : أنّ الوصف المذكور في المنطوق يكون تارة غالبيا ، كما في تحريم الربائب الموصوفة بكونها في حجور أزواج أمّهاتهن ، إذ الغالب مصاحبة البنت لأمّها المتزوجة وعدم المفارقة بينهما. وأخرى لا يكون غالبيا ، وإنّما يوصف به بعض أفراد الموصوف ، كما إذا قال : «أكرم الشعراء العدول».
وقد تقرّر في الأصول أنّ انعقاد الظهور المفهومي في الوصف مخصوص بالثاني ، وأمّا الوصف الغالبي فلا مفهوم له ، ولذا حكموا بحرمة الربيبة مطلقا سواء أكانت في حجر زوج الأمّ أم لم تكن.