.................................................................................................
______________________________________________________
والانتقال المترتب على بيع المختار ـ عن بيع المكره المتعقب برضاه ، والحديث غير واف به ، وذلك لما تقرّر في الأصول من أمرين :
أحدهما : كون المرفوع المقدّر هو المؤاخذة على الإكراه ، ونحوه ممّا ورد في حديث الرفع.
وثانيهما : ورود الحديث مورد الامتنان على الأمّة وعلى آحاد المكلّفين.
فبناء على هذين الأمرين يقتضي «رفع الإكراه أو ما أكرهوا عليه» عدم مخاطبة المكره بترتيب الأثر على عقده ، وعدم وجوب الوفاء به بتسليم المبيع مثلا إلى المشتري. وأمّا ثبوت حقّ للمكره بعد العقد بأن يقال له : «يجوز لك إنفاذ ذلك العقد ليترتب عليه الأثر كما يجوز لك عدم الرضا به كي لا يجب عليك الوفاء به» فهو ليس حكما إلزاميا على المكره حتى يرتفع بالحديث ، بل هو حق له ينتفع به ومن المعلوم اختصاص الحديث برفع ما فيه ثقل ومشقة ، لا السلطنة على الردّ والإمضاء.
فإن قلت : عقد المكره وإن لم يكن موضوعا لأثر إلزامي بالنسبة إلى نفسه ، إلّا أنّه موضوع له بالنسبة إلى الطرف الآخر ، مثلا لو أكره زيد على بيع داره ، فباعها ، فلو قلنا بقابلية عقد المكره للصحّة بلحوق الرضا لزم على المشتري الصبر إلى أن يختار المكره الردّ أو الإمضاء ، والوجه في وجوب الصبر عليه مخاطبته بوجوب الوفاء بعقده ، لتمامية العقد بالنسبة إليه ، فيحرم من التصرف في الثمن مدّة إلى أن يختار المكره أحد الأمرين من الفسخ والإنفاذ ، ومن المعلوم أنّ وجوب الصبر على الطرف مؤاخذة عليه ، فترتفع بالحديث ، ومعه لا يبقى موضوع لحق المكره من سلطنته على الإجازة والردّ.
قلت : لا مجال للتمسّك بالحديث لرفع وجوب الانتظار عن الطرف ، فالعقد لازم من جهته ، وعليه الصبر ، وذلك لأنّ الحديث رافع للمؤاخذة عن المكره ، لا عن