كما تقدّم (١). وأمّا إلزامه (٢) بعد طول المدة باختيار البيع أو فسخه فهو (٣) من توابع الحق (٤) الثابت له بالإكراه ، لا من أحكام الفعل (٥) المتحقق على وجه الإكراه.
ثم إنّ ما ذكرنا (٦) واضح على القول بكون الرضا ناقلا. وكذلك على القول بالكشف بعد التأمّل.
______________________________________________________
موضوعا للحديث حتى تنتفي صحة عقد المكره التأهليّة ، وقد تقدم توضيح جواب هذا الاستدراك بقولنا : «قلت».
(١) لم يتقدم التصريح به ، ولكنه يستفاد من قوله قبل سطرين : «أنّ المرفوع فيه هي المؤاخذة ، الأحكام المتضمنة لمؤاخذة المكره ..».
(٢) هذا دفع لما يتوهم من أنّه إذا كان المرفوع بالحديث المؤاخذة والأحكام الإلزامية فاللازم ارتفاع إلزام المكره ـ بعد مدة مديدة ـ باختيار البيع أو فسخه ، مع أنه ثابت غير مرفوع بالحديث.
(٣) هذا دفع التوهم المزبور ، وحاصله : أن هذا الإلزام إن كان من أحكام الفعل المكره عليه كان الأمر كما ذكره ، لكنه ليس كذلك ، لأنّه من أحكام وقوف العقد على الرضا الثابت له بسبب الإكراه ، فيمتنع ارتفاعه بالإكراه كما ثبت في محله.
(٤) وهو وقوف العقد على الرضا.
(٥) يعني : لا من أحكام ذات العقد المتحقق على وجه الإكراه حتى يندرج تحت الحديث ، فيرفع بالإكراه ، كي يقع التعارض في هذا الحكم بين «رفع الإكراه» و «لا ضرر» الموجب ـ هذا التعارض ـ للتساقط والرجوع إلى الأصل.
(٦) يعني : ما ذكرناه من ارتفاع إلزام المكره بشيء ومؤاخذته عنه ـ مع الحكم بوقوف عقده على رضاه ـ واضح على القول بكون الرضا ناقلا ، إذ عليه لا ملكية قبل الرضا ، فلا مؤاخذة ولا إلزام على المكره أصلا.