الإكراه ليرتفع به ، إذ المفروض أنّ الجزئية ثابتة له بوصف الإكراه ، فكيف يعقل ارتفاعه بالإكراه؟
وبعبارة أخرى (١) : اللزوم الثابت للعقد مع قطع النظر عن اعتبار [عدم] الإكراه هو اللزوم (٢) المنفي بهذا الحديث ، والمدّعى ثبوته للعقد بوصف الإكراه هو وقوفه (٣) على رضا المالك ، وهذا غير مرتفع (٤) بالإكراه.
لكن يرد على هذا (٥) أنّ مقتضى حكومة الحديث على الإطلاقات هو تقييدها بالمسبوقية بطيب النفس ، فلا يجوز الاستناد إليها بصحة بيع المكره
______________________________________________________
مترتبة على رفع السببية التامة بالإكراه ، فلا معنى لرفع العليّة الناقصة للعقد.
(١) هذه العبارة الأخرى تكرار ما أفاده بقوله : «وثانيا» ولا تتضمن مطلبا آخر.
(٢) خبر قوله : «اللزوم الثابت» يعني : أنّ الملكية اللازمة في عقد البيع منفية في بيع المكره.
(٣) خبر قوله : «والمدّعى ثبوته» والضمير راجع إلى اللزوم.
(٤) لما تقدم آنفا من أنّ الثابت بعنوان الإكراه لا يرتفع بالإكراه ، لأنّ المقتضي للشيء ليس رافعا له. هذا تمام ما أفاده في الوجه الثاني من المناقشة في الاستدلال بحديث الرفع.
(٥) أي : عدم ارتفاع وقوف العقد على رضا المالك. وغرضه الانتصار لمن يستدل بحديث الرفع على بطلان عقد المكره ، وعدم الجدوى في لحوق الرضا.
وحاصل الإيراد : أن مقتضى حكومة حديث الرفع على الإطلاقات الدالة على صحة العقود هو تقيدها بمسبوقية طيب النفس ، وبعد هذا التقييد لا يصح الاستدلال بتلك الإطلاقات على صحة بيع المكره بعد لحوق الرضا ، إذ المفروض اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد ، وهي مفقودة في عقد المكره الملحوق بالرضا ، فلا دليل حينئذ