يرتفع (١) عنه إذا وقع مكرها عليه ، كما هو (٢) معنى رفع الخطأ والنسيان أيضا. وهذا المعنى (٣) موجود فيما نحن فيه ، لأنّ أثر العقد الصادر من المالك ـ مع قطع النظر عن [اعتبار] عدم الإكراه ـ السببية (٤) المستقلّة لنقل المال ، ومن المعلوم انتفاء هذا الأثر بسبب الإكراه. وهذا الأثر الناقص المترتب عليه مع الإكراه حيث إنّه (٥) جزء العلة التامة للملكية لم يكن (٦) ثابتا للفعل (٧) مع قطع النظر عن
______________________________________________________
كما هو معنى رفع سائر الفقرات من رفع الخطأ والنسيان. وأثر العقد الصادر من المكره مع الغض عن الإكراه هو السببية المستقلة لنقل المال ، ومن البديهي انتفاء هذا الأثر بسبب الإكراه ، والأثر الناقص للعقد ـ وهو كونه جزء العلة التامة للملكية ـ قد ثبت بالإكراه ، فلا يمكن ارتفاعه به ، لما عرفت من أنّ الرفع يرد على الحكم الثابت للفعل مع قطع النظر عن الإكراه ، لا الحكم الثابت له بعنوان الإكراه.
(١) خبر قوله : «أنّ الحكم».
(٢) أي : رفع الحكم الثابت لذات الفعل المكره عليه ـ لو لا الإكراه ـ يجري في رفع الخطأ والنسيان أيضا.
(٣) أي : كون المرفوع بحديث الرفع الحكم الثابت للفعل مع الغض عن الإكراه ، وهو موجود في المقام ، لأنّ السببية المستقلة الثابتة للعقد بدون الإكراه مرفوعة بالحديث ، والأثر الناقص وهو تأثير العقد في الملكية بعد انضمام رضا المالك المكره إليه ليس ثابتا لذات العقد بدون الإكراه حتى يرتفع بالحديث ، بل هو ثابت للعقد منضما إلى الإكراه ، فلا يعقل ارتفاعه بالإكراه.
(٤) خبر قوله : «لأن أثر العقد».
(٥) هذا الضمير وضمير «عليه» راجعان إلى العقد.
(٦) خبر قوله : «وهذا الأثر».
(٧) أي : لذات العقد مع غض النظر عن طروء الإكراه عليه ، فالسببية الناقصة