وأما المرضيّ به بالرّضا اللّاحق فإنّما يعرضه الإكراه من حيث ذات الموصوف ، وهو أصل البيع ، ولا نقول بتأثيره (١). بل مقتضى الأدلّة الأربعة مدخلية الرضا في تأثيره ووجوب (٢) الوفاء به.
فالاطلاقات بعد التقييد تثبت التأثير التام لمجموع العقد المكره عليه والرضا به لاحقا ، ولازمه بحكم العقل كون العقد المكره عليه بعض المؤثّر التام (٣). وهذا (٤) [أمر عقلي غير مجعول] لا يرتفع بالإكراه ، لأنّ الإكراه مأخوذ فيه (٥) بالفرض ، كما ترفع (٦) السببية المستقلة.
وهذا (٧) لا يفرق فيه أيضا بين جعل الرضا ناقلا أو كاشفا ، إذ على الأوّل
______________________________________________________
(١) أي : تأثير أصل البيع المكره عليه.
(٢) بالجر معطوف على «تأثيره».
(٣) يعني : فلا تصل النوبة إلى أصالة الفساد ، بل المرجع هو الدليل الاجتهادي أعني به الإطلاقات المقيّدة بالرضا.
(٤) أي : كون العقد المكره عليه بعض المؤثر التام لا يرتفع بالإكراه ، لأنه مترتب على عنوان «الإكراه» فلا يرتفع به.
(٥) الضمير راجع إلى «كون» يعني : لأنّ الإكراه مأخوذ في كون العقد المكره عليه بعض المؤثّر التام.
(٦) يعني : أنّ الإطلاقات بعد التقييد تثبت التأثير التام ، كما ترفع السببية المستقلة.
(٧) أي : كون الرضا بعض المؤثّر لا يفرّق فيه بين ناقلية الرضا وكاشفيته ، إذ على الأوّل يكون نفس الرضا جزء العلة التامة ، وعلى الثاني يكون تمام المؤثّر الأمر المنتزع منه ، وهو تعقب العقد بالرضا ، فكأنه قيل : العقد المتعقب بالرضا مؤثر.