إنّ الإطلاقات المفيدة للسببية المستقلّة (١) مقيّدة بحكم الأدلة الأربعة (٢) ـ المقتضية لحرمة أكل المال بالباطل ومع (٣) عدم طيب النفس ـ بالبيع (٤) المرضي به ، سبقه الرضا أو لحقه. ومع ذلك (٥) فلا حكومة للحديث عليها ، إذ البيع المرضي به سابقا لا يعقل عروض الإكراه له.
______________________________________________________
في اعتبار الرضا بين كونه سابقا ولا حقا.
فإن كان الرضا سابقا انعقد البيع عن الرضا ، فلا يعقل عروض الإكراه له.
وإن كان لاحقا ، فالإكراه وإن كان عارضا له ، إلّا أن المكره عليه ـ وهو ذات البيع ـ لا نقول بصحته ، إذ المفروض بمقتضى الأدلة الأربعة القاضية بدخل الرضا في تأثير البيع عدم تأثيره إلّا بعد الرضا. وإطلاقات سببية العقد للنقل والانتقال ـ بعد تقييدها بالرضا ـ توجب صيرورة عقد المكره جزء السبب ، وجزئه الآخر هو الرضا ، فالاطلاقات بعد التقييد بالرضا تكون مرجعا ، لأنّ المتيقن من تقييدها هو صورة وجود الإكراه ، وبعد ارتفاعه يرجع إليها.
(١) كالأمر بالوفاء بالعقود وحلّ البيع ، الدالّين بمقتضى الإطلاق الأحوالي على كون العقد سببا مستقلا للتأثير ، وهذه السببية التامة مقيدة بأدلة دخل الرضا في تأثير العقد.
(٢) وهي : الكتاب والسنّة والإجماع والعقل.
(٣) هذا معطوف على «بالباطل» يعني : أكل المال بالباطل ومع عدم طيب النفس.
(٤) متعلق بقوله : «مقيدة».
(٥) يعني : ومع التقييد بالرضا لا حكومة للحديث ، لأنّ وقوف عقد المكره على الرضا ـ وصيرورته جزء السبب الناقل ـ مترتب على الإكراه ، فلا معنى لرفعه بالإكراه.