ما يعتبر في الحكم ، ولذلك (١) كان الحكم بتحقق الملك بعد القبول أو بعد القبض في الصرف والسلم والهبة ، أو (٢) بعد انقضاء زمان الخيار على مذهب الشيخ غير (٣) مناف لمقتضى الإيجاب ، ولم يكن تبعيضا في مقتضاه بالنسبة إلى الأزمنة.
فإن قلت (٤) : حكم الشارع بثبوت الملك وإن كان بعد الرضا ، إلّا أنّ حكمه بذلك (٥) لمّا كان من جهة إمضائه للرّضا بما وقع فكأنّه حكم بعد الرضا بثبوت
______________________________________________________
(١) أي : ولكون تبعية حكم الشارع لاجتماع ما يعتبر في الحكم كان حكمه بتحقق الملك بعد القبول في جميع العقود ـ أو بعد القبض فيما يعتبر فيه القبض من بعض العقود كالصرف والسلم والهبة ، أو بعد انقضاء زمان الخيار المترتب عليه حكم الشارع بالملكية بناء على مذهب الشيخ قدسسره من توقف الملكية على انقضاء زمان الخيار ـ غير مناف لمقتضى الإيجاب.
(٢) هذا وكذا قوله : «أو بعد القبض» معطوفان على «بعد القبول» (١).
(٣) خبر «كان» وحاصله : أنّ الحكم بتوقف الملكية على القبول أو القبض أو انقضاء زمان الخيار لا ينافي مقتضى الإيجاب. وجه عدم المنافاة : أنّ الإيجاب ليس هو الجزء الأخير لسبب النقل والانتقال ، بل هو بعض السبب ، وحكم الشارع مترتب على تمام السبب ، فتوقف حكم الشارع على تمامية السبب لا ينافي مقتضى الإيجاب.
(٤) حاصل هذا الإشكال : أن توقف حكم الشارع بالنقل على الرضا لا ينافي الكشف ، وذلك لأنّ حكم الشارع وإن كان حدوثه بعد الرضا ، إلّا أنّ حكمه لمّا كان من جهة إمضائه للرضا ـ ومن المعلوم أنّ متعلق الرضا هو النقل الواقع حين العقد ـ لم يكن حدوث الحكم الشرعي منافيا لتحقق النقل حين العقد ، وهذا هو الكشف الانقلابي.
(٥) أي : أنّ حكم الشارع بثبوت الملك لمّا كان .. إلخ.
__________________
(١) الخلاف ، ج ٣ ، ص ٢٢ ، كتاب البيوع ، المسألة : ٢٩.