الفسخ ، لأنّ العبرة بزمان حدوثه (١) لا بزمان متعلقة (*).
______________________________________________________
(١) أي : بزمان حدوث الفسخ ، لا بزمان متعلقة وهو العقد المملّك.
__________________
(*) وجه التنظير أنّه كما لا يزيل الفسخ الملكية من زمان حصولها بالعقد ، بل يزيلها من زمان الفسخ ، كذلك الرضا ، فإنه لا يحدث إلا الملكية حين حصوله ، دون الأزمنة السابقة على الرضا ، وعليه فلا بدّ من الالتزام بالنقل دون الكشف.
لكن فيه : أنّه إن أريد بهذه المقايسة إثبات ناقلية الرضا من حيث إحداث الملكية من حينه كمعدمية الفسخ للملكية من حينه فهو من القياس المنهي عنه. وإن أريد بها مجرّد التنظير وإمكان أن يكون ثبوتا مثل الفسخ ، ففيه : أنّه لا بأس به ، لكنه لا يجدي في مقام الإثبات ، لعدم الدليل عليه.
وأمّا ما أفاده بعض الأعلام في وجه الكشف من أن مقابل الرضا هو الردّ لا الفسخ الذي يقابله الإقرار والتثبيت ، والردّ حلّ للعقد من حين إنشائه ، فالرضا يكون رضا بالعقد أيضا من حينه فالرضا كاشف لا ناقل ، هذا» (١) فلم يظهر له وجه فإن كلا من الردّ والرضا يتعلق بالعقد باعتبار ما فيه من اقتضاء التأثير ومعرضيته له. وهذا ثبت للعقد من زمان حدوثه إلى زمان ردّه أو الرضا به ، فالردّ من حين حصوله يردّ ذلك الاقتضاء ، كما أنّ الرضا الذي يقابله ينفّذ العقد من زمان حصول الرضا ، وينقله من اقتضاء التأثير إلى الفعلية في ذلك الزمان. ونتيجة هذا هو النقل لا الكشف الذي رامه دامت بركاته ، ضرورة أن قوة التأثير لا تصير فعليّة الّا بالرّضا ، ولا تصير فعلية قبله ، كما أنّها لا تزول إلّا بالردّ لا قبله.
وكذا ما أفاده في وجه الكشف من : أنّه مقتضى الجمع بين ما دلّ على نفوذ العقد من قبيل (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) و (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وبين ما دلّ على رافعية الإكراه لنفوذ المعاملة ، ببيان : أنّه يعمل بمقتضى دليل الإكراه في الزمان المتخلّل بين العقد والرضا ، فيبني على
__________________
(١) مصباح الفقاهة ، ج ٣ ، ص ٣٤٠.