وبالجملة (١) : فالتمسك بالرواية ينافي (*) ما اشتهر بينهم من شرعية عبادة الصبي ، وما (٢) اشتهر بينهم من عدم اختصاص الأحكام الوضعية بالبالغين (**).
______________________________________________________
(١) هذه نتيجة المناقشة الثانية والثالثة ، ومحصلها : أن التمسك بحديث «رفع القلم» لإلغاء أقوال الصبي وأفعاله ينافي ما اشتهر بينهم من أمرين ، أحدهما : شرعية عبادات الصبي ، لا تمرينيتها. والآخر : عدم اختصاص الأحكام الوضعية بالبالغين. وعليه فيلزم إرادة رفع المؤاخذة المترتبة على أفعال البالغين وأقوالهم ، وهذا لا ينافي موضوعية إنشاء الصبي المميّز ـ القاصد للأمر الاعتباري ـ للأثر.
(٢) منصوب محلّا عطفا على «ما اشتهر بينهم».
__________________
والظاهر ورود الإشكالين على المصنف قدسسره. وتقدم توضيح الثاني منهما في رسالة الحق ، فراجع (١).
وأمّا الإشكال الثالث فقد تقدم بعض ما يتعلق به عند بيان الفارق بينه وبين الإشكال الثاني.
(*) لا منافاة أصلا بعد كون المراد من رفع القلم رفع التكاليف الإلزامية ، الذي لا ينافي شرعية عبادات الصبي.
(**) قد عرفت في التعليقة أجنبيّة الرواية عن عقد الصبي ، لاختصاصها بالأحكام الإلزامية الموجبة للعقوبة ، ومجرّد إجراء الصبي الصيغة ليس من الأحكام الإلزامية ولا موضوعا لها حتى يرتفع بحديث الرفع. فالاستدلال بها لسلب عبارة الصبي ـ ولو مع إرادة نفي قلم الأحكام كما هو ظاهر كلام المصنّف ـ في غير محله.
وعليه فمقتضى العمومات صحة عقد الصبي ، غايته مع إذن الولي أو إجازته ،
__________________
(١) راجع الجزء الأول من هذا الشرح ، ص ١٢٥ ـ ١٢٦.