.................................................................................................
__________________
ناظرا إلى تنفيذ العقد السابق وإمضائه ، إلّا أنّ الكبرى صحيحة.
وعلى هذا فيجري النزاع في إجازة العمّة والخالة العقد الواقع على بنت الأخ والأخت. وإجازة الدّيان بيع الورثة ، وإجازة المرتهن بيع الراهن ونحو ذلك.
الثاني : هل الأصل أن تكون الإجازة ناقلة أو كاشفة؟ لا ينبغي الارتياب في أنّ مقتضى الأصل كون الرضا في عقد المكره ـ كالإجازة في عقد الفضولي وغيره ـ هو النقل ، بعد البناء على كون الشرط في نفوذ العقد وجود الإجازة خارجا كما هو ظاهر الأدلة ، لا عنوان التعقب كما هو الشأن في شرطية الأجزاء اللاحقة في الصلاة للأجزاء السابقة ، فيلتزم بالكشف.
وقد يقال : إنّ مقتضى الأصل هو الكشف ، لأنّ إجازة العقد السابق عبارة عن الرضا بمضمون العقد ، وهو نقل الملك حين تحققه.
لكن فيه : أنّ مضمون العقد ليس هو إيجاد المنشأ حين صدور الإنشاء. وفرق واضح بين تحقق الإنشاء في زمان من باب أنّه لا بدّ من وقوع كل زمانيّ في الزمان. وبين دلالة اللفظ على الإيجاد في زمان الإنشاء ، فلو كان مفاد «بعت : أو جدت البيع الآن» كما هو ظاهر النحويين في مفاد الأمر والنهي من كونهما موضوعين للطلب في الحال لكان الأصل هو الكشف.
وأمّا لو كان مفاده أصل إيجاد البيع ، واستفيد وقوع المنشأ في الحال من جهات أخرى كمقدمات الحكمة الجارية في الإجارة والنكاح وغيرهما التي هي كون المنشئ بصدد الإيجاد وعدم تقييد ما أنشأه بقيد ، وكذا الحال في البيع ، فإنّ تلك المقدمات تقتضي وقوع المنشأ في حال الإنشاء ، لم يكن الرضا كاشفا ، بعد وضوح مدخلية الرضا في النقل بحيث يكون من قبيل تقييد الملكية بقيد متأخر ، فلا تحصل الملكية بدون ذلك القيد.
والعاقد وإن لم يقيّد إنشاءه بقيد ، لكن تقييد الشارع بمنزلة تقييد نفس العاقد ،