وكيف كان (١) فإنشاءات العبد لا يترتب عليها آثارها من دون إذن المولى ، أمّا مع الإذن السابق فلا إشكال (٢). وأمّا مع الإجازة اللّاحقة فيحتمل
______________________________________________________
أفعاله كأفعال الحرّ في موضوعيّتها لأحكام شرعية كإتلافاته وجناياته وغير ذلك.
وبالجملة : فيستفاد من هذه الصحيحة أنّهما عليهما الصلاة والسّلام استدلّا بالآية الشريفة على عدم نفوذ طلاق العبد ونكاحه بدون إذن السيد على نحو الشكل الثالث ، بأن يقال : الطلاق شيء ، والعبد لا يقدر على شيء ، فالعبد غير قادر على الطلاق.
بل يمكن أن يكون على سبيل الشكل الأول ، بأن يقال : «الطلاق شيء ، وكل شيء لا يقدر عليه العبد ، فالطلاق لا يقدر عليه العبد إلّا إذا انضمّ إليه إذن السيد» بخلاف طلاق الحرّ ، فإنّ طلاقه نافذ ، لاستقلاله وعدم الحاجة إلى انضمام إذن غيره ، فيستفاد من هذه الصحيحة أمور :
الأوّل : أنّ العبد غير مستقل في التصرف ، بل نفوذه منوط بإذن سيده.
الثاني : أنّ الإذن السابق على العقد يؤثر في الأثر المقصود منه.
الثالث : أنّه ليس تصرفه الإنشائي كإنشاء المجنون والصبي غير المميّز في عدم نفوذ إنشائه ولو بإذن الولي أو إجازته كما عن المشهور ، بل يترتب الأثر المقصود على إنشاء العبد المأذون.
(١) يعني : سواء لم يترتب على فعل العبد أثر أصلا ـ مقصودا كان أم غير مقصود ـ أم لم يترتب عليه خصوص الآثار المقصودة ، فعلى كلّ من الاحتمالين لا يترتب على إنشاءاته آثارها لو صدرت منه بلا إذن مولاه.
(٢) يعني : فلا إشكال في نفوذ إنشاءاته الصادرة منه مع الإذن السابق من المولى من غير فرق في ذلك بين إنشاءاته العقودية والإيقاعية.