إذ (١) المحتاج إلى غيره في فعل غير قادر عليه ، فيعلم عدم استقلاله فيما يصدق عليه أنّه شيء ، فكل ما صدر عنه من دون مدخلية المولى ، فهو (٢) شرعا بمنزلة العدم لا يترتب عليه الأثر المقصود منه (٣) لا (٤) أنّه لا يترتب عليه حكم شرعي أصلا كيف (٥)؟ وأفعال العبيد موضوعات لأحكام كثيرة كالأحرار.
______________________________________________________
الثابتة في الأحرار ، ومن المعلوم أنّها فيهم هو الاستقلال.
(١) تعليل لكون المراد بالقدرة المنفية في الآية الشريفة هو الاستقلال ، لا القدرة المطلقة ، وحاصل التعليل : أنّ عدم القدرة صادق على عدم الاستقلال كصدقه على عدم القدرة المطلقة. والقرينة على إرادة هذا الفرد ـ أي عدم الاستقلال ـ من الآية المباركة هي ما ذكرناه من تعليق الصحة في الرواية على إذن السيد ، لا على تجديد إنشاء النكاح والطلاق. والمراد عدم قدرة العبد بالاستقلال على المسبّبات التي هي معاني أسماء المصادر كالملكية في البيع ، والزوجية في النكاح ، وغير ذلك من آثار العقود والإيقاعات.
وأمّا القدرة على أسبابها ـ بمعانيها المصدرية كإجراء صيغ العقود والإيقاعات فهي حاصلة في الأحرار والمماليك.
(٢) شبه جواب الشرط لقوله : «فكلّ ما صدر».
(٣) لأنّه مقتضى دخل إذن السيد ، فإنّ ترتب كل أثر شرعي تكليفي أو وضعي منوط بتمامية موضوعه بما له من الأجزاء والشرائط ، فانتفاء جزء أو شرط من الموضوع يوجب انتفاء الأثر المقصود المترتب عليه ، سواء أكان عقدا أم إيقاعا ، لعدم تمامية موضوعه.
(٤) عاطفة ، يعني : ليس المراد عدم ترتب أثر شرعي مطلقا ، بل خصوص الأثر المقصود من ذلك الفعل كالملكية المقصودة من البيع.
(٥) يعني : كيف يمكن الحكم بعدم ترتب الأثر أصلا على فعل العبد؟ مع أنّ