والظاهر (١) من القدرة ـ خصوصا بقرينة الرواية (٢) ـ هو الاستقلال ،
______________________________________________________
(١) توضيحه : أن الآية الشريفة نفت قدرة العبد على شيء من الأشياء ، وظهورها البدوي في إسقاط كافة تصرفات العبد عن موضوعيّتها للآثار ، وذلك لأمرين :
أحدهما : ظهور نفي القدرة في كون المنفي مطلق القدرة ، أي كون فعله كالعدم ، فلا هو تمام الموضوع ولا جزؤه ، لا كون المنفي خصوص الاستقلال الموجود في الحر.
ثانيهما : ظهور النكرة في سياق النفي ـ أعني به كلمة شيء ـ في الشمول ، فلا يترتب على قول العبد وفعله أثر أصلا.
لكن المانع عن الأخذ بهذا الظهور والموجب لحمل عدم القدرة على نفي الاستقلال هو موضوعية بعض أفعاله للأحكام بالضرورة كإتلافه مال الغير وجنايته عليه ، فيتعين أن يراد بالشيء الأمور الاعتبارية المتقوّمة بالقصد والإنشاء كالملكية والزوجية والبينونة ونحوها ، فيقال : إنّ الحر مستقل في هذه التصرفات ، بخلاف العبد ، لتوقف نفوذها على إذن السيد.
هذا مع الغض عن تطبيق «الشيء» في معتبرة زرارة على النكاح والطلاق ، وأمّا بالنظر إلى التطبيق فلا يبقى شك في عدم إرادة نفي مطلق القدرة ، ولا في عدم شمول «الشيء» لمطلق أفعال العبد وتصرفاته ، ولذا عبّر المصنف قدسسره عنه بقوله : «خصوصا».
(٢) قرينيّتها إنّما هي بملاحظة تعليق جواز النكاح والطلاق ونفوذهما على إذن السيد ، ويعلم من ذلك عدم استقلاله وكون إذن السيد جزءا أخيرا لموضوع الصحة والنفوذ ، لا أنّ إنشاءه كالعدم نظير صوت البهائم ، وإلّا لم يجد مجرّد إذن السيد في الصحة ، بل كان اللازم تجديد العقد.
فيظهر أن المراد بالقدرة ـ في الآية الشريفة ـ هو الاستقلال ، فالمنفي هو القدرة