وأنّه (١) إذا عصى سيّده بمعاملة ثم رضي السيد بها صحّ ، وأنّ (٢) ما قاله المخالف من (٣) «أنّ معصية السيد لا يزول حكمها برضاه بعده ، وأنه (٤) لا ينفع الرضا اللّاحق» كما نقله السائل (٥) عن طائفة من العامة
______________________________________________________
(١) معطوف على «أنّ معيار» وضميره راجع إلى «العبد» يعني : فيكون الحاصل أنّ العبد إذا عصى سيده بمعاملة ثم رضي السيد بتلك المعاملة صحّ.
(٢) معطوف على «وأنه» والمراد بالمخالف هو الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما المشار إليهم في موثقة زرارة المتقدمة.
(٣) بيان ل «ما» الموصول ، وضمير «حكمها» راجع إلى «معصية» وضمير «برضاه» إلى السيد ، وضمير «بعده» الى «العقد» والمراد بحكم المعصية بطلان المعاملة.
(٤) معطوف على «انّ» وضميره للشأن.
(٥) وهو زرارة رضوان الله عليه الناقل عن طائفة من العامة ، وهم الحكم بن عيينة والنخعي وأصحابهما.
__________________
موثقة زرارة.
ثانيتها : قوله أيضا في خبر زرارة : «فإنه في أصل النكاح كان عاصيا».
ثالثتها : قوله أيضا في قوىّ منصور بن حازم : «أعاص لله تعالى» (١)
رابعتها : قوله أيضا فيه : «قلت حرام هو؟» فإنّ هذه القرائن كلّها تشهد بأنّ مورد الكلام تأثير إجازة السيد في رفع الحرمة ، ومعصيته تبارك وتعالى. فأجاب الإمام عليهالسلام بأنّه لم يعص الله تعالى حتى لا تؤثّر إجازة السيد في صحة العقد ورفع العصيان ، بل أتى شيئا حلالا ، وليس ذلك كإتيان ما حرّم الله تعالى من نكاح في عدة وأشباهه ، وأنّه «لا أزعم أنّه حرام» ونحو ذلك من التعبيرات.
فالتعليل يدلّ على قابلية كل عقد يصدر من العبد للإجازة إن لم يكن حراما بذاته وفاسدا من أصله ، ولم يكن مسبوقا بإذن السيد ، فإنّ إجازته حينئذ مصحّحة لعقد عبده.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٢٢ ، الباب ٢٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ٢.